المستخلص: |
يتناول هذا الموضوع أحكام رد القرض في الفقه الإسلامي، حيث قام الباحثان في المبحث الأول بتعريف القرض لغة وشرعًا، ثم بينا أدلة مشروعيته وحكمة تشريعه، وتناولا في المبحث الثاني صفة بدل القرض، حيث بينا ما يجب رده إذا كان القرض من النقود، وتناولا مسألة ما يرد في قرض الدراهم والدنانير، ومسألة ما يرد في قرض الأوراق النقدية (البنكنوت) في حالتين: الأولى: في حالة نقص قيمة تلك الأوراق النقدية، والثانية: في حالة إلغاء التعامل بهذه الأوراق النقدية من قبل جهات الاختصاص، أما المبحث الثالث فقد تناول الباحثان فيه مكان رد بدل القرض، وحكم اشتراط مكان معين لرد بدل القرض أما المبحث الرابع: فقد جاء ليتناول زمان رد بدل القرض، وهل يجوز اشتراط زمان معين لرد بدل القرض، ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج العلمية التي خلص إليها الباحثان.
|