LEADER |
03132nam a22002057a 4500 |
001 |
0051334 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a العلاوين، كمال عبدالرحيم مفضي
|g Alalaween, Kamal Abdelrahim
|e مؤلف
|9 145526
|
245 |
|
|
|a سقوط الحق في إثارة الدفع الإجرائي بسبب التعرض لموضوع الدعوى
|
260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2014
|g شتاء/ ربيع
|
300 |
|
|
|a 13 - 25
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e استعرض البحث سقوط الحق في إثارة الدفع الاجرائي بسبب التعرض لموضوع الدعوى. وجاء البحث في ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول مفهوم الدفوع الإجرائية والإطار الوظيفي لقاعدة وجوب التمسك بالدفوع الإجرائية قبل الدخول في موضوع الدعوى وفيه، مفهوم الدفوع الإجرائية، والإطار الوظيفي لقاعدة وجوب التمسك بالدفوع الإجرائية قبل الدخول في موضوع الدعوى. وأوضح المبحث الثاني مفهوم التعرض لموضوع الدعوى، وتضمن المبحث عدد من النقاط وهي، الاستمهال لتقديم لائحة جوابية، طلب الاستمهال للصلح، الدفع المتضمن الإدلاء بعبارات عامة غير محددة، قيام الخصم (المدعي عليه) بالتحفظ على ما ورد في لائحة الدعوى ثم تقديم دفع إجرائي، التقدم بالطلبات الوقتية والتحفظية. وأشار المبحث الثالث إلى موقف القانون الأردني من التعرض لموضوع الدعوى كسبب لسقوط الحق في إثارة الدافع الإجرائي؛ حيث نص المشرع الأردني في المادة 109 على القاعدة الأساسية وهي وجوب إبداء الدفع الشكل قبل التعرض لموضوع الدعوى، ثم عاد وأكد ذات القاعدة في المادة 110/1، ولكن المشرع في هذه المادة أشار إلى القاعدة ذاتها ولكن بعبارات مختلفة، حيث ألزم الخصم بإبداء الدفوع الشكلية قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو دفاع في الدعوى. وخلص البحث إلى عدد من النتائج ومنها، لا يعتبر طلب الخصم بتأجيل جلسة المحاكمة إلى موعد لاحق لغايات الاطلاع أو لتقديم لائحة جوابية، دخولاً في الموضوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
653 |
|
|
|a الدعاوى القضائية
|a سقوط الحق
|a القوانين و التشريعات
|a الاردن
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 001
|l 009
|m س5, ع9
|o 1299
|s مجلة القضاء المدني
|t Journal of Civil Judiciary
|v 005
|x 2028-1269
|
856 |
|
|
|u 1299-005-009-001.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 653899
|d 653899
|