ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشراق المعالم في أحكام المظالم للشيخ عبدالغني النابلسي رحمه الله 1143 هـ : مخطوط تحوي أحكام الجبايات والمصادرات والمظالم التي يأخذها البغاة والسلطان الجائر ومدى جواز اعتبارها من الزكاة عند الحنفية : دراسة وتحقيق ومقارنة مع المذاهب

المصدر: مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة قطر - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: خضير، منير عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khudair, Muneer Abduallah
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2005
التاريخ الهجري: 1426
الصفحات: 442 - 482
ISSN: 2305-5545
رقم MD: 666037
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, Open
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
LEADER 04309nam a22002057a 4500
001 0254913
044 |b قطر 
100 |9 219540  |a خضير، منير عبدالله  |e مؤلف  |g Khudair, Muneer Abduallah 
245 |a إشراق المعالم في أحكام المظالم للشيخ عبدالغني النابلسي رحمه الله 1143 هـ :  |b مخطوط تحوي أحكام الجبايات والمصادرات والمظالم التي يأخذها البغاة والسلطان الجائر ومدى جواز اعتبارها من الزكاة عند الحنفية : دراسة وتحقيق ومقارنة مع المذاهب  
260 |b جامعة قطر - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  |c 2005  |m 1426 
300 |a 442 - 482 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a فإن المؤلف – رحمه الله تعالى – بين في مخطوطه هذا، بعض الأحكام المتعقلة بأداء الزكاة، في مذهب السادة الحنيفة، ومنها: أداء الزكاة إلى السلطان الجائر إذا كان لا يصرفها في مصارفها، فإنها تجزئ عن صاحبها، بشرط النية عند الأداء. والأداء في السلطان الجائر الذي يأخذها كرهاً، ولا يصرفها في مصارفها، فالقول الأرجح أن تعاد ثانية للاحتياط. وكذلك أخذ السلطان الجائر بعض المصادرات والجبايات أو أية أموال بغير حق، فإنها تجزئ صاحبها عن دفع الزكاة، بشرط النية عند الأخذ والمصادرة. وكذلك أخذ السلطان الجائر زكاة الأموال الظاهرة، حيث تجزئ عن صاحبها، أما في زكاة الأموال الباطنة، فلا ولاية له عليها، ولا يصح أخذه. وكذلك حكم أداء الزكاة إلى البغاة، فإنها تجزئ عن صاحبها، لأن للبغاة حكم الإمام ضرورة في بعض الأعمال، كإقامة صلوات الجمع والأعياد، وتستحب الإعادة للاحتياط، لأن جمع الزكاة ليس من الأعمال الضرورية الفورية، حيث يمكن تأجيل أدائها إلى حين قيام الحاكم العادل. وكذلك حكم أداء الزكاة إلى البغاة، لا على اعتبارهم ولاة، وإنما على اعتبارهم فقراء، يستحقون الزكاة، لأننا لو حسبنا ما لهم من أموال وما عليهم من المظالم والتبعات وحقوق الناس، لكانوا فقراء لا أغنياء، فيستحقون الصدقة، فإذا دفع الزكاة إليهم، تجزئ، وتسقط عن صاحبها. وكذلك أداء الزكاة إلى رجل غلب على ظنه أنه فقير، بعد التحري، فإنها تجزئه، ولا إعادة عليه. أما المسألة الأخيرة: فهي أخذ الحاكم الظالم زكاة التجار، إذا تهاونوا في أدائها، فإنها تجزئ عنهم بشرط النية عند الأداء. وقد عرض المؤلف – رحمه الله تعالى – هذه المسائل وفق أقوال المذهب الحنفي، وقد قمت من خلال تحقيق هذا المخطوط بمقارنة أقوال الحنيفة الواردة فيه، مع أقوال أئمة البحث، وتتضح الأحكام. 
653 |a الفقه الحنفي  |a المظالم  |a عبدالغني النابلسي، عبدالغني بن إسماعيل بن عبدالغني ، ت. 1143 هـ.  |a كتاب: إشراق المعالم في أحكام المظالم  |a تحقيق المخطوطات  |a المذاهب الفقهية 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Islamic Studies  |c 011  |e Journal of College of Sharia and Islamic Studies (JCSIS)  |f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-dirāsāt al-islāmiyyaẗ  |l 023  |m ع23  |o 0256  |s مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  |v 000  |x 2305-5545 
856 |u 0256-000-023-011.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a Open 
999 |c 666037  |d 666037