ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اتجاه الإجتهاد القضائي الجزائري في تقدير مصلحة المحضون

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: جمعي، ليلى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 879 - 905
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 666101
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

78

حفظ في:
LEADER 04150nam a22002057a 4500
001 0063333
044 |b مصر 
100 |a جمعي، ليلى  |e مؤلف   |9 204871 
245 |a اتجاه الإجتهاد القضائي الجزائري في تقدير مصلحة المحضون  
260 |b جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق  |c 2014 
300 |a 879 - 905 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a لقد أصبحت مصلحة الطفل في جل دول عالمنا المعاصر، تشكل مبدءا وأساسا تبنى عليه التشريعات التي تخص هذا الأخير والأسرة على السواء بما فيها قانون الأسرة الجزائري، الذي نص على كثير من الحلول المتعلقة بحضانة الطفل تاركا للقاضي سلطة المفاضلة بينها على ضوء مصلحة المحضون، فمثلا نصت المادة 64 من ق أ ج على أن: الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب.. ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة." وهو ما نستشفه أيضاً من المادة 65 من ذات القانون والتي جاء فيها ما يلي: تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه (10) سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى (16) سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية. على أن يراعي في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون". حيث نستشف من النصوص السالفة الذكر أنه يجب على القاضي تأسيس أحكامه وقراراته المتعلقة بحضانة الطفل على مصلحة هذا الأخير، وهذا يتسق مع كون أن الشريعة الإسلامية التي تعرف بتأسيس أحكامها على المصلحة تشكل مصدر ماديا ورسميا لنصوص قانون الأسرة الجزائري، ناهيك عن تصديق الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي جعلت من المصلحة الفضلى للطفل مبدءا يجب احترامه في أي قرار يتخذ بشأن هذا الأخير مهما كانت الجهة التي أصدرته هذا ما يجعل من مصلحة المحضون المعيار الذي يجب أن يستند إليه قاضي شؤون الأسرة في ما يصدره من أحكام وقرارات متعلقة بحضانة الطفل، إلا أن رعاية هذه المصلحة قد تتطلب من القاضي ضرورة الاستعانة بالخبراء والمختصين للتعرف على شخصية الطفل وظروفه للوقوف على مدى قدرة الحاضنة وصلاحيتها لرعاية الطفل، لأن سوية شخصيته تتوقف على نوعية الرعاية التي يتلقاها من حاضنته في ظل شخصيته وظروفه فإلى أي مدى وفق القضاء الجزائري في اجتهاداته المتعلقة بالحضانة في تقدير ما يعد مصلحة للمحضون؟ وإلى أي مدى استأنس فعلا في قراراته تلك بآراء المختصين؟ هو ما سنحاول الإجابة عنه في هذا البحث بإذن الله. 
653 |a حقوق الطفل  |a الحضانة   |a الإجتهاد القضائي   |a قانون الأحوال الشخصية   |a الجزائر 
773 |4 القانون  |4 الاقتصاد  |6 Law  |6 Economics  |c 012  |f Maǧallaẗ al-ḥuqūq lil-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 001  |m ع1  |o 0316  |s مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Faculty of Law for Law and Economic Research  |v 044  |x 1687-1901 
856 |u 0316-044-001-012.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 666101  |d 666101