المصدر: | مجلة دراسات قانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة صفاقس - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | اللواتي، كمال (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع15 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
الصفحات: | 93 - 117 |
ISSN: |
0330-5635 |
رقم MD: | 668292 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أن عدم توفر أي شرط من الشروط الواردة بالحالة الثالثة من الفصل 28 من قانون التحيين من إمكانية إعادة النظر حتى ولو أدى الأمر إلى صدور حكم كف الشغب عن عقار مسجل متناقض مع حكم التحيين لاختلال شرط أسبقية حكم كف الشغب في الصدور عن حكم التحيين مثلا مما يطرح التساؤل حول أي الحكمين نعتمد ومثال صورة الحال أن حاكم الناحية يصدر حكما في كف شغب المطلوب (الذي يعد طالبا في قضية التحيين) عن العقار المسجل وذلك بإلزامه برفع يده عنه والخروج منه وقبل صيرورة هذا الحكم باتا ومتصلا به القضاء يقوم المطلوب الصادر ضده حكم كف الشغب باستصدار حكم عن المحكمة العقارية قاضي بالتحيين لفائدته فيما يخص نفس الرسم العقاري فما هو الحل في هذه الحالة طالما أن حكم التحيين غير قابل لطلب إعادة النظر ومتناقض مع حكم كف الشغب؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل تتجه نحو تغليب حكم التحيين على حكم كف الشغب بناءا على المفعول التظهيري لحكم التحيين الذي نصت عليه صراحة الفقرة الأولى من الفصل 28 من قانون التحيين والفصل 27 من نفس القانون الذي جاء به أن كل شخص تضررت حقوقه من جراء حكم صادر عن دائرة الرسوم المجمدة أو قاضي السجل العقاري لا يمكن له أصلا أن يرجع على العقار وإنما له في صورة الخطأ الحق في القيام على المستفيد من العملية المأذون بها بدعوى شخصية في غرم الضرر. ولعل ما يبرر سحب هذا المبدأ على مادة التحيين مثلما هو الحال في مادة التسجيل حسب أحكام الفصل 308 من م ح ع هو إقرار المشرع لطريقة محكمة في إشهار مطلب التحيين إضافة إلى طريقة البحث الاستقرائية التي تميز عمل المحكمة العقارية على وجه الإجمالي ومن هنا يمكن القول أن حكم كف الشغب عن عقار مسجل يفقد كل تأثير على مطلب التحيين ويبقى أثره الوحيد كمؤيد ووسيلة إثبات الخطأ في الدعوى الشخصية التي يقوم بها المتضرر من صدور حكم التحيين والذي عادة ما يكون المستفيد من صدور حكم كف الشغب. |
---|---|
ISSN: |
0330-5635 |