ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقويم السلع التجارية لإخراج الزكاة

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: آل سليمان، خالد بن عبدالعزيز بن سليمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج29, ع99
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 329 - 384
DOI: 10.34120/0378-029-099-008
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 670438
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
LEADER 03753nam a22002057a 4500
001 0068162
024 |3 10.34120/0378-029-099-008 
044 |b الكويت 
100 |a آل سليمان، خالد بن عبدالعزيز بن سليمان  |g Al Sulaimani, Khaled bin Abdulaziz bin Sulaiman  |e مؤلف  |9 424498 
245 |a تقويم السلع التجارية لإخراج الزكاة 
260 |b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي  |c 2014  |g ديسمبر  |m 1436 
300 |a 329 - 384 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a 1. حقيقة تقويم السلع التجارية هي : تثمين البضائع المنقولة التي تعد للبيع بقصد الربح بما يعادلها من النقد؛ لأداء زكاتها. 2. إذا أراد الإنسان أن يزكي تجارته عند مضي الحول : فإنه يقدر قيمة البضائع التي يتاجر بها، ثم يضيف إلى قيمتها الأموال التي في يده، والديون التي يمكن أن تكون في يده متى ما طلبها -شريطة أن يكون ذلك أثناء السنة المالية -، ثم يخصم من مجموع هذه الأمور الثلاثة الديون التي في ذمته والحالة عليه أثناء السنة المالية. والحاصل من عمليتي الجمع والطرح هو ما يمثل وعاءه الزكوي، والواجب في الزكاة هو إخراج ربع عشر هذا الوعاء الزكوي. 3. الواجب في زكاة العروض يخرج من قيمتها لا من عينها؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها، قياسا على العين في بقية الأموال الزكوية. 4. إذا أخر التاجر إخراج زكاة تجارته عن وقت الوجوب فإن العبرة في التقويم بوقت تمام الحول وليس وقت الأداء؛ لأن وقت تمام الحول هو وقت وجوب الزكاة، فكان هو المعتبر في القيمة. 5. السعر الذي تقوم به السلع التجارية هو سعر السوق يوم الوجوب؛ لأن التاجر يزكي جميع ما يملكه مما هو معد للتجارة، وهذا ما يملكه في وقت الزكاة، فيتعلق الحكم بقيمته في هذا الوقت. 6. المراد بسعر السوق يوم الوجوب : سعر بيعها بالجملة في ذلك اليوم؛ لأنه الذي يمكن أن تباع به عند الحاجة، ومن ثم هو الذي يمثل قيمتها الحقيقية المطابقة للواقع في ذلك اليوم. واسلم الوسائل لتقدير سعرها بالجملة : أن يقدرها التاجر (او الجابي ) بسعر شرائه لمثلها عادة في ذلك اليوم من تجار الجملة الموردين لتلك السلع؛ لأنه أدق واضبط وابعد عن الحيف والمجاملة. ولو شق عليه ذلك أو تعذر: فيمكن اللجوء إلى الخرص والتقدير الجزاف من قبل أهل الخبرة والأمانة على فرض بيع جميع السلع في ذلك اليوم . 
653 |a السلع التجارية  |a زكاة التجارة 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Islamic Studies  |c 008  |e Journal of Sharia and Islamic Studies  |f Maǧallaẗ al-šarī’aẗ wa-al-dirāsāt al-islāmiyyaẗ  |l 099  |m مج29, ع99  |o 0378  |s مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية  |v 029  |x 1029-8908 
856 |u 0378-029-099-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 670438  |d 670438 

عناصر مشابهة