المستخلص: |
هدف المقال إلى مناقشة موضوع بعنوان أيام النحر. وتكون المقال من مجموعة من آراء الفقهاء المختلفة حول أيام النحر، ومنها قال الطيبي "يومان بعد يوم الأضحى" وبه أخذ أبو حنيفة ومالك وأحمد الثوري، وقالوا ينتهي وقت الذبح بغروب ثاني أيام التشريق، فتكون أيام النحر ثلاثة أيام فقط، يوم العيد ويومان بعده، وقال الشافعي "يمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق" فالأضحى عنده ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وأخذ به الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وقال ابن سيرين وحميد بن عبد الرحمن لا تجوز الأضحية إلا في يوم النحر خاصة. وأكد المقال على أن القول الراجح من هذه الأحاديث هو ما ذهب إليه الشافعي. وأختتم المقال بأن كان هناك خلاف في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح، فقال أبو حنيفة والشافعي إنه يجوز مع كراهة، وقال مالك أنه لا يجزي بل يكون شاة لحم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|