ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اختلاف الفقهاء في تطبيق مبدأ تعويض الضرر في الشريعة الإسلامية

المصدر: مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية
الناشر: جامعة الأنبار - كلية العلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: الهيتي، حوري ياسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسين، عبدالله حميد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج3, ع9
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: آذار
الصفحات: 88 - 113
DOI: 10.34278/0834-003-009-003
ISSN: 2071-6028
رقم MD: 674224
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

145

حفظ في:
المستخلص: في ضوء ما قدمته من أقوال الفقهاء واختلافاتهم وأدلتهم في موضوع تطبيق مبدأ الضرر ومناقشتي لهذه الأقوال والأدلة يتخلص في ما يأتي: 1- التعويض مبدأ مهم من مبادئ الشريعة الإسلامية يكفل حقوق المسلمين ويحافظ على ممتلكاتهم كي لا يتجاوز أحد منهم على ملك الغير أو يغتصب حقوقه. 2- ضمان المنافع أمر مهم وحيوي متى ما كان للمغصوب أجر، وقد راعى الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة العرف والعادة في البلاد التي تحصل فيها مثل هذه الأمور فقد يقضي العرف في بلد ما بأن المنافع التي تستحق بعقد الإجارة كالعقار مثلاً والثياب والدواب عليها الضمان جرياً على الأعراف السائدة في ذلك البلد فإن الفقهاء يقولون بالضمان فيها: أما البلاد التي لا تقضي الأعراف فيها بالضمان فإن الفقهاء لا يتولون بالضمان فيها. وهكذا نرى أن العرف والعادة يلعبان دوراً مهماً في تحديد الضمان على المنافع من عدمه. 3- مراعاة الفقهاء والمجتهدين منهم لكثير من الأمور والمسائل التي لها علاقة ومساس بحقوق الناس وممتلكاتهم وعدم الجمود على النصوص حيث يعد ذلك شجاعة منهم وإعمالاً للفكر والنظر في المسائل التي هي مناط النظر والاجتهاد مما جعل الكثيرين منهم يجددون في آرائهم وأقوالهم بما يتناسب مع التعاملات المستجدة في البلاد التي يسكنوها. 4- تحديد المسؤولية في حالة التقصير والتعدي وإتلاف مال الغير حرصاً من الفقهاء على حفظ أموال المسلمين وحقوقهم. 5- من الأمور الحاسمة قول الفقهاء بتضمين الغاصب العقار إذا هلك في يده كي لا يتجرأ أحد على الاستيلاء على مال الغير أو ملكه وفي هذا سد لذريعة ومفسدة عظيمة لأنه لو ترك الغاصب ولم يلاحق في تضمينه ما تلف في يده من العقار فإنه ربما وبدافع العداوة أو الكيد للآخرين يندفع إلى تعمد إتلاف المغصوب ولا يقع تحت طائلة المسؤولية لأنه يعلم أن لا ضمان عليه في ذلك. 6- تضمين الأجير أيضاً من الأمور الحيوية حفاظاً على ممتلكات وأموال الآخرين ولهذا قال سيدنا علي (رضي الله عنه) "لا يصلح الناس إلا ذلك". 7- مراعاة الفقهاء لحالة الاضطرار، ولم يعتبروا ذلك تعدياً على مال الغير تماشياً مع مقصود الشارع الحكيم. \

According to what has been presented on speeches and differences among religious scholars concerning compensation principles, it is included that: 1- Compensation is a very important principle in Islamic Jurisprudence which assure keeping Muslims’ rights and their belongings. 2- Benefits insurance is a principal concern of scholars especially in countries which pay more attention to conventions related to these matters. In this sense, scholars will depend on benefits’ insurance if countries adopt conventions. A convention in a country may determine that benefits earned due to leases of real estate, clothes, life stocks, for example, are decided according to conventions prevailing in that country. In countries that do not depend on conventions, scholars don’t adopt insurance principle. 3- Religious scholars pay much more attention to matters related to human rights. They do not only stick to literal meaning of religious texts. This will give vitality to life by making most scholars present new opinions in accordance with the new developments of life in the countries they live in. 4- Determining change in case of un commitment so as to keep Muslims’ rights. 5- One of the decisive matters in scholars’ speech is that anyone who takes the real estate in force, should give insurance in order not to trespass others’ rights. 6- The one who rents the real estate should also give insurance in order to keep others’ belongings. 7- The scholars should keep in their minds when one is faced to do something. This is not considered as a trespassing for others’ rights. \

ISSN: 2071-6028

عناصر مشابهة