ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الحكم الوضعي في عقود الصبي

المصدر: مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية
الناشر: جامعة الأنبار - كلية العلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: العبيدي، أحمد ختال مخلف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Obaidi, Ahmed Khatal Mikhlif
مؤلفين آخرين: الفياض، عبدالحكيم إسماعيل محمد عبدالله (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع18
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 207 - 264
DOI: 10.34278/0834-005-018-006
ISSN: 2071-6028
رقم MD: 675303
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

100

حفظ في:
المستخلص: من خلال ما سبق توصلت إلى نتائج أجملها فيما يأتي: 1. إن الحكم الوضعي مستقل عن الحكم التكليفي، من جهة التعريف والأقسام، إلا أن صلته بالحكم التكليفي وثيقة؛ لأنه بجميع أقسامه يمثل العلامة التي تدل على الحكم التكليفي، ولولا وجود تلك العلامة؛ لتعذر معرفة الكثير من الأحكام التكليفية. 2. إن التكليف إذا وجد لا بد أن يوجد معه وضع، لأن الحكم التكليفي لا يتصور أن ينفرد عن الحكم الوضعي إذ لا يوجد تكليف إيجاب أو محرم إلا ومعه سبب أو شرط أو مانع، ولذلك لا يمكن للباحث أن يأتي بمثال حكم تكليفي واحد وليس له سبب أو شرط أو مانع، بينما قد يوجد خطاب الوضع ولا وجود للتكليف؛ لأن الحكم الوضعي أعم من الحكم التكليفي، وهنا يكمن أثر الحكم الوضعي في عقود الصبي، فمن أوقع بعض عقود الصبي علل ذلك بأن إيقاع عقوده من قبل خطاب الوضع الذي ليس من شرطه التكليف. 3. تبين لي أن الحكم الوضعي له تأثير على تصرفات الصبي، لا سيما العقود، ولكن ليس على الإطلاق، إذ إن العقود قائمة على أسس، ومن هذه الأسس المصالح التي تترتب على عقد الصبي والرضى، الذي هو ملازم للعقد. 4. إن الفقهاء اتفقوا على عدم الأخذ بالعقود التي تصدر من الصبي غير المميز، وجعلوها هي والعدم سواء، واختلفوا في عقود الصبي المميز. 5. إن الفقهاء، رحمهم اﷲ تعالى، نظروا إلى مصلحة الصبي في العقود، وبنوا على تلك النظرة أدلتهم. 6. إن الفقهاء اتفقوا على وجوب صيانة حقوق الصبي، والحفاظ على ماله من الضياع. 7. اتفق الفقهاء على عدم إمضاء عقد الصبي فيما له فيه ضرر عليه، واختلفوا على ما سواه من العقود. 8. إن الشافعية لم يجيزوا عقود الصبي بصورة عامة، وكانت في مقدمة الأدلة التي استندوا إليها حديث رفع القلم، الذي تكرر استدلالهم به في أغلب مسائل عقود الصبي. 9. إن الجمهور أجازوا زواج الصبي بإذن الولي، وعللوا ذلك؛ بأن عقد النكاح سبب إباحة الوطء وهو أهل للخطاب بالإباحة والندب والكراهة، بينما نرى أنهم منعوا طلاق الصبي؛ لان الطلاق من الأمور التي يشترط تحقق مصالح الصبي فيها وكذلك الرضى، ولما كان الصبي غير عالم بالمصالح؛ لنقصان عقله وعدم معرفته بها، جعل الشارع رضاه كعدمه، بخلاف ما لو اتلف الصبي مال غيره فإنه يضمن؛ لأنه لا أثر للرضى فيها.

The study comes to the following results: 1. The fabricated rule is independent from the commissioned rule as far as the definition and department are concerned but its relation with the commissioned rule is compact because it represents the mark which denotes the commissioned rules. If this mark does not exist, it is impossible to comprehend many commissioned rules. 2. The commission does not exist only when the fabricated rule exists because the commissioned rule should be split from the fabricated. For this reason the researcher could not provide a single example of the commissioned rule without reason or condition, on the other hand the fabricated rule may exist without the commissioned because the fabricated rule is more comprehensive. Here lies the impact of the fabricated on the child contracts whosoever confirms the child contracts is done without conditions. 3. It appears that the fabricated rule has an effect on the child's behavior for the contract formed up on the bases. Some of these are the child s contract and the consent. 4. The jurisprudents agreed that the contract issued from the lad is nothing. 5. The jurisprudents have seen the child s benefit. Thus their rules come accordingly. 6. They agreed on the child's right and keep his wealth from loss. 7. They agreed not to sign anything which is offensive for him. 8. The Shafi do not agree on the absolute contracts of the child. 9. The majority have licensed the marriage of the child with the consent of his guardian. They disapprove the child's divorce for the divorce is one of the things which ascertains his rights, contrary to the child s damage of somebody else s wealth.

ISSN: 2071-6028

عناصر مشابهة