المصدر: | مجلة العدل |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - المكتب الفني |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | س17, ع44 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | أغسطس |
الصفحات: | 362 - 366 |
رقم MD: | 678500 |
نوع المحتوى: | اخرى |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلطت الورقة الضوء على قرار المحكمة الدستورية رقم (م د/ ق د/ 120/ 2013م) وطلب تفسير المادة 139 / 2 من الدستور. يقصد بتفسير نصوص الدستور تحديد المضمون ومعنى القاعدة الدستورية وذلك بالكشف عن المضمون الحقيقي لمعنى القاعدة الدستورية وذلك بعد التوقف عند النص الدستوري فقط وإنما التوصل إلى مقصد المشرع الدستوري وروح النص الدستوري. وفي هذه الدعوى أفرد المشرع نص المادة 139 من الدستور لديوان أسماء ديوان العدالة القومي للعاملين ويقرأ: ينشأ ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة المدنية بقانون ويتكون من رئيس وأعضاء يتميزون بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد، ويختص الديوان بالنظر والفصل في تظلمات العاملين بالخدمة المدنية القومية وذلك دون المساس بالحق في اللجوء للمحاكم، ويشرف رئيس الجمهورية على ديوان العدالة القومي ويعين رئيسه. وقد حذف المشرع نص الفقرة (2) من المادة من دستور 127 من دستور 1998م عند صياغة دستور 2005م وأبقى على روح بقية النص. وختاما فإن نص المادة 139 / 2 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م قصد به حصر نظر تظلمات العاملين بالخدمة المدنية القومية في ديوان العدالة القومي في للعاملين ابتداء ومن ثم تصبح محاكم القضاء القومي مختصة فقط في حالة عرض الأمر ابتداء على الديوان وفصل فيه الديوان وفقا للقانون في المسائل التي حددها القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|