المصدر: | مجلة البحوث والدراسات الاسلامية |
---|---|
الناشر: | ديوان الوقف السني - مركز البحوث والدراسات الاسلامية |
المؤلف الرئيسي: | بركات، محمد عبدالكريم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 235 - 269 |
ISSN: |
2071-2847 |
رقم MD: | 687717 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف البحث إلي الكشف عن" خلاف الاولي وأثره في الفقه الإسلامي". وقسم البحث إلي مقدمة وتمهيد وسبعة مباحث وخاتمة. وتناول التمهيد أهمية أصول الفقه. والمبحث الأول: تعريف خلاف الأولى. المبحث الثاني: تحديد خلاف الأولى، حيث حدد الفقهاء خلاف الاولي بإنه واسطة بين الكراهة والاباحة ثم اختلفوا فيه هل هو مكروه أم خلاف الاولي ومثال عليه، النفض والتنشيف في الوضوء، فقال امام الحرمين في كتاب الشهادات من النهاية التعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأخرون وفرقوا بينهما، بأن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه ، مكروه وما لا فهو خلاف الاولي، ولا يقال مكروه. المبحث الثالث: تعريف المكروه لغة واصطلاحاً. بينما المبحث الرابع والخامس تضمنا تقسيمات وطرق المكروه. وفي المبحث السادس: تنوع أسلوب الطلب والترك. والمبحث السابع والأخير: الأثر الفقهي في خلاف الاولي وجاء فيه، التنشيف بالمنديل، مكروهات الوضوء ومنها الاسراف في صب الماء، لطم الوجه أو غيره بالماء، التكلم بكلام الناس. واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها، أن الصحيح لا يعد خلاف الأولى نوعاً مستقلاً ومن أنواع الحكم الشرعي. وأيضا الصحيح يعتبر خلاف الأولى واسطة بين الكراهة والإباحة. كما أن الراجح يعد خلاف الأولى يعد قسماً من أقسام المكروه. وأشارت النتائج إلي أن الصحيح ما ورد في نهي مقصود، يقال فيه مكروه، وما ليس فيه نهي مقصود يقال فيه خلاف الاولي. كما أن المكروه يكون علي مراتب متفاوتة أعلاها الكراهة التحريمية وأدناها خلاف الاولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2071-2847 |