ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة المسؤولين الليبيين إزاء أحداث ثورة 17 فبراير 2011

العنوان بلغة أخرى: Extent of The Jurisdiction Of The International Criminal Court To Prosecute The Libyan Officials About The Events Of The Revolution Of February 17, 2011
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد أحمد المنشاوي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohamed, Mohamed Ahmed Al-Minshawy
المجلد/العدد: مج39, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 343 - 364
DOI: 10.34120/0318-039-003-008
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 689491
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

76

حفظ في:
المستخلص: عرفت العدالة الجنائية تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وذلك بإنشاء محاكم جنائية لمحاكمة مجرمي الحرب وغيرهم ممن اتهموا بارتكاب الأفعال المنافية لقواعد الإنسانية والأخلاق. وفي ظل الأوضاع الجارية على الأرضي الليبية وما شهده الشعب الليبي إزاء ثورته من قمع وقتل للمتظاهرين وتشريد المدنيين، من قبل الجيش الليبي وميليشيات من المسلحين الأفارقة، وهذا ما تواترت عليه الأخبار من وسائل الإعلام العالمية المختلفة. وبالنظر في هذه الأفعال المرتكبة من النظام الليبي نجد أنه قد ارتكب من الأفعال ما يصدق عليه القول بأنها جرائم ضد الإنسانية والتي تقع تحت طائلة الفقرة (1) من المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الموقع في روما في 17 يوليو 1998، الأمر الذي دفع مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف المسؤولين الليبيين إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب نص المادة 13 من نظام روما الأساسي التي خولت له ممارسة هذا الحق عندما يتعلق الأمر بجريمة منصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة، متصرفًا المجلس في هذا الإطار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتعلق بالترتيبات المتخذة في حالات السلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما أو وقوع العدوان، وهي الحالات التي يكون فيها للمجلس صلاحيات وسلطات تقديرية واسعة للإقرار بحدوثها بموجب المادة 39 من الميثاق. وإزاء هذا القرار الصادر من مجلس الأمن أضحى التزرع بالحصانة أمرًا واهيًا لا سند له من القانون، لأنها في حقيقتها حصانة إجرائية وليست موضوعية، إذ لا حصانة عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب. وبهذا قد ترسخ في القانون الدولي الجنائي مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقد جاء ذلك صريحًا بنص المادة 27 من نظام روما الأساسي. الأمر الذي يصبح معه أمر الإحالة صحيحًا ووفق القواعد القانونية لنظام روما الأساسي، وتصبح معه المحكمة الجنائية الدولية مختصة بنظر محاكمة المسؤوليين الليبيين إزاء أحداث ثورة 17 فبراير 2011.

The International criminal justice shown remarkable development in the recent times, by establishing criminal courts for trail war criminals and others who were accused of committing contrary acts to the norms of humanity and morals Under the current situations on the Libyan territories and as witnessed by the Libyan people about his revolution of repression and killing the demonstrators, and displacement the civilians by the Libyan army and militia of African gunmen. This is frequently to the news from the international and regional media. As for these acts which were committed of the Libyan regime, we find that these acts can rightly say as crimes against humanity, which subject to the huge force (1) of the previous article of the statute of the International Criminal Court which signed in Rome in 17 July 1998. This matter that prompted UN Security Council referral the file of the Libyan officials to the International Criminal Court under the article (13) of the Rome statute that was allowed it by exercising the right when the matter relates to the crime stipulated in Article V of the statute of the court, the Security Council acting in this framework under chapter VII of the charter of the United Nations which is regarding the arrangements in cases of International peace and security or prejudice, or by occurrence of aggression and these cases which the council has wide discretionary powers to recognize the occurrence lighter under Article 39 of the Charter. Repellent about this decision of the Security Council, the invocation with immunity became tenuous matter, has no support from the law. In fact, this immunity is just as procedural, not substantive, as there is no immunity for crimes against the people. And this has taken root in the international criminal law the principle Irrelevance of immunity before International Criminal Court. This came as an explicit text of Article 27 of the Rome Statute. This matter which becomes with him a security council referral is correct and according to legal rules of the Rome statute and the International Criminal Court becomes competent to prosecute officials of the Libyan revolution about the events of February 17 , 2011.

ISSN: 1029-6069