المصدر: | مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
---|---|
الناشر: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية |
المؤلف الرئيسي: | باحارث، عدنان حسن صالح (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س13, ع20 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
التاريخ الهجري: | 1431 |
الصفحات: | 307 - 369 |
ISSN: |
1858-599x |
رقم MD: | 690464 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تحتل العلاقة بين الجنسين مساحة كبيرة في حياة المجتمعات وتفاعلاتها الفكرية والسلوكية، فما تزال العلاقة بينهما تقوم على الإثارة، التي تبعثها الغريزة الجنسية، وتدفعها إلى التزاوج، ومن ثم التناسل، وذلك بهدف بقاء النوع واستمرار الحياة، إلا أن الغريزة الجنسية قد لا تهتدي دائما إلى أهدافها الصحيحة بغير الإرشاد الشرعي، فقد تضل في دروب الفساد الخلقي، فيكون من نتائج ذلك اختلاط الأنساب، وانتشار الفواحش. ولهذا جاءت الشرائع السماوية بصورة عامة، والشريعة الإسلامية الخاتمة بصورة خاصة: بضرورة كف المثيرات الجنسية خارج نطاق الزواج المشروع، فمنعت كل ما من شأنه إضلال الطاقة الجنسية عن اتجاهها الذي وجدت من أجله، فمنعت خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وحرمت على النساء التبرج بالزينة، وأمرت مقابل ذلك بالعفة، وغض البصر، والحجاب والستر. ولما كان الاختلاط بين الجنسين هو الأساس في الإثارة الجنسية، جاءت الشريعة الإسلامية بالمنع منه إلا لحاجة لابد منها، مع أخذ الاحتياجات الشرعية اللازمة لكف الإثارة غير المرغوب فيها. وقد سعى البحث لمناقشة هذا الموضوع من خلال النصوص الشرعية، والمواقف التاريخية، ونتائج العديد من الدراسات المحلية والأجنبية، للوقوف علي ما يؤيد الوجهة التربوية الإسلامية، التي لا تحبذ الاختلاط بين الجنسين. وقد أسفر البحث عن نتائج كان من أهمها ما يأتي: (١) يعم الاختلاط بين الجنسين أكثر مجتمعات العالم، ضمن سلوكيات وممارسات تتعارض -في غالبها -مع الوجهة التربوية الإسلامية. (٢) غالب ما يستند إليه دعاة الاختلاط بين الجنسين من شبه في السيرة النبوية أو المواقف التاريخية لا يعدو أن يكون منسوخاً، أو مؤولاً، أو خصوصية نبوية أو أمراً دعت الحاجة إليه. (٣) تثير مواقف الاختلاط بين الجنسين مكامن الغريزة الجنسية، وتدفع الجنسين إلى سلوكيات مشينة، يصعب -في الغالب -ردها إلا بالمنع من الاختلاط، أو تضييق مجالاته الاجتماعية. |
---|---|
ISSN: |
1858-599x |