ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القواعد الأصولية اللغوية وأثرها في العقود : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: مدهش، مصطفى مقبل أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحسين، علي عبدالله محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 389
رقم MD: 697122
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

361

حفظ في:
LEADER 04309nam a22003617a 4500
001 0044675
041 |a ara 
100 |9 363537  |a مدهش، مصطفى مقبل أحمد  |e مؤلف 
245 |a القواعد الأصولية اللغوية وأثرها في العقود :  |b دراسة مقارنة 
260 |a أم درمان  |c 2015  |m 1436 
300 |a 1 - 389 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية  |f كلية الدراسات العليا  |g السودان  |o 0097 
520 |a هدف هذا البحث إلى تقديم دراسة متخصصة في القواعد الأصولية اللغوية وأثرها في العقود، ويتكون البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، حيث تناول البحث، تعريف القواعد الأصولية اللغوية، وأثر اللغة العربية على أصول الفقه، والعقود في الفقه الإسلامي وأقسامها، ثم أثر القواعد الأصولية اللغوية من حيث الأمر والنهي، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، وأثر قواعد الظاهر والنص، والمنطوق والمفهوم، والحقيقة والمجاز في العقود. وأتبع الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي، وقد أفرد هذا البحث للقواعد الأصولية اللغوية لأهميتها لأنها تشكل منهجا كليا تندرج تحته تطبيقات فقهية كثيرة، وطبقت هذه القواعد على العقود لما للعقود من أدوار محورية في ضبط المعاملات. وقد خلصت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يفيد الوجوب، ما لم يقترن بقرينة، فيحمل الأمر في هذه الحالة على ما دلت عليه القرينة، وأن النهي المطلق المجرد عن القرائن يقتضي التحريم والفساد، ما لم يقترن بقرينة تخرجه عن ذلك، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالوقائع الشرعية أحكامها عامة لا تقتصر على أسباب ورودها إلا بدليل، وأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه، سواء كان التخصيص بالاستثناء أو بالشرط أو الصفة أو الغاية، وأن المطلق من النصوص وألفاظ العقود يحمل على المقيد، وأن ما أطلقه الشرع ولم يكن محددا في اللغة كان الرجوع في تقييده إلى العرف، وأن نصوص الشريعة ونصوص ألفاظ العقود لا يجوز الاجتهاد فيما يخالف نصوصها، لأن في ذلك خروجا عن معاني الألفاظ العربية، وفي حال الألفاظ الشرعية والألفاظ الصادرة عن الناس في تعاقداتهم يقدم المنطوق على المفهوم. والأصل أن تحمل هذه الألفاظ على الحقيقة ولا تصرف للمجاز إلا بقرينة. 
653 |a علم أصول الفقة 
653 |a العقود (فقة إسلامي) 
653 |a الفقة الإسلامي 
653 |a المعاملات (فقة إسلامي) 
700 |a الحسين، علي عبدالله محمد  |e مشرف  |9 362860 
856 |u 9818-005-002-0097-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9818-005-002-0097-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9818-005-002-0097-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9818-005-002-0097-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9818-005-002-0097-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9818-005-002-0097-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9818-005-002-0097-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9818-005-002-0097-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9818-005-002-0097-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9818-005-002-0097-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9818-005-002-0097-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 697122  |d 697122 

عناصر مشابهة