المستخلص: |
أركان الطلاق على الراجح هي: العاقدان, والقصد، والصيغة, والمحل, الأصل في الصيغة التي يعبر بها عن الطلاق اللفظ الصريح, ويشترط لوقوع الطلاق بألفاظ الكناية النية، كما يقع الطلاق بالكتابة أو الإشارة, وفقا لشروطهما، ولا ينعقد الطلاق بغير ذلك, و يكون الطلاق بإرادة الزوج وعبارته. محل الطلاق هو الزوجة في زواج صحيح, حصل فيه دخول أم لا, فلو كان الزواج باطلا أو فاسدا، فطلقها، لم تطلق، لأن الطلاق أثر من آثار الزواج الصحيح. ويشترط في المطلق ليقع طلاقه على زوجته صحيحا أن يكون زوجا وأن يكون بالغا عاقلا لذلك لا يصح الطلاق من الصغير والمجنون، والسكران على الراجح. وقد اعتبر جمهور الفقهاء القصد والنية شرطا في وقوع الطلاق، لكن لم يسأل عنه في الحكم القضائي في حالة الصريح لأن القضاء يحكم على الظاهر والظاهر أنه قصد ونوى.
|