المؤلف الرئيسي: | الكباشي، عفراء المكاشفي طه (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عثمان، موسى محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 164 |
رقم MD: | 698082 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
جاء هذا البحث بعنوان "التعذيب المصاحب للتهمة والعقوبة في الفقه الإسلامي. لقد وضح حرمة الله تعالى الاعتداء على النفس المسلم وجعل عقوبة شرعية على من يعتدي على نفس وقد استدل الفقهاء في تحريم التعذيب بأن الرسول وخلفائه لم يعرف عنهم التعذيب بل كانوا يكتفون بالبينة أو اليمين، وإن كان أجاز بعضهم التعذيب إن كانت هناك قرائن وأدلة ظرفية لاتهامه بشيء من العذاب تتضح رؤية ارتكابه للجرم. وأن التعذيب: هو كل عمل ينتج عنه أذى أو ألم شديد عندما يرتكب عمداً من قبل موظف عام أو بتحريض منه بغرض الحصول على الاعتراف أو الإقرار أو معلومات تتعلق بفعل يشكل جريمة أو عقابه على فعل يشتبه بأنه ارتكبه أو الضغط عليه معنوياً التهديد. وأن الجريمة: هي محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير. التهمة: هي مجرد ادعاء ولا تصل إلى درجة وصفها بأنها جريمة إلا بعد ثبوتها بدليل وبالتالي فإن التهمة ربما تصل إلى وصف جريمة بالدليل وربما لا تصل إلى ذلك لانعدام الدليل. إن المراد بالعقوبة التطهير والزجر والردع وليس مراد بها الانتقام وإن العقوبة ينبغي أن تكون كما جاءت في النص الذي حددها ليس فيها زيادة تؤدي إلى هلاك الجاني، وبهذا الإيضاح لا حد على الحامل والمرضع والمريض إلا بعد زوال حالة الحمل والإرضاع والمرض، وإذا أدى إقامة الحد إلى هلاك الجاني يسقط الحد وينتقل على عقوبة تعزيرية. ولقد توصلت من هذه الرسالة أن قاعدة القطع يهدر حياة الجاني أي يمكن أن يؤدي إلى هلاكه فلا قطع لأن العقوبة غير مهلكة أي لم يقصد منها ذهاب النفس فإن اذهبت النفس فإنها تكون قد تجاوزت حدها والمقصود منها ما زاد عن العقوبة يقع تعدياً على الحياة. |
---|