LEADER |
16084nam a22003497a 4500 |
001 |
0045390 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 364625
|a القاضي، علاء الدين محمد حافظ
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a اختيارات الإمام ابن العربي الفقهية في فقه الأسرة من خلال بعض مؤلفاته :
|b دراسة فقهية مقارنة
|
260 |
|
|
|a أم درمان
|c 2014
|m 1435
|
300 |
|
|
|a 1 - 324
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة دكتوراه
|c جامعة أم درمان الاسلامية
|f معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
|g السودان
|o 1361
|
520 |
|
|
|a - اختار الإمام ابن العربي T أن النكاح حقيقة في كل من العقد والوطء، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، والراجح هو قول المالكية. - اختار الإمام ابن العربي T أنه لا تحرم خطبة الراكنة قبل تقدير الصداق، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بحرمة خطبة الراكنة ولو لم يتفقا على الصداق، والراجح هو قول المالكية. - اختار الإمام ابن العربي T أن عقد النكاح على من تحرم خطبتها يكون صحيحًا مع الحرمة، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأن فسخ العقد مستحب لا واجب، والراجح هو قول ابن العربي T. - اختار الإمام ابن العربي T أن أقل الصداق غير مقدر، فكل ما جاز أن يكون ثمنًا أو مبيعًا أو أجرة أو مستأجرًا جاز أن يكون صداقًا قل أو كثر، ما لم ينته في القلة إلى حد لا يُتَمَوَّل، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأن أقله ربع دينار ذهبًا أو ثلاثة دراهم فضة، والراجح هو قول ابن العربي T. - اختار الإمام ابن العربي T أن من مات زوجها قبل تسمية المهر وقبل الدخول لها المهر، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأنه لا مهر لها، والراجح هو قول ابن العربي T. - اختار الإمام ابن العربي T فيما إذا اشترط الولي أخذ شيء من المهر أنه إن وقع الشرط في نفس العقد فالشرط فاسد والعقد صحيح وتفسد التسمية ويجب للمرأة مهر مثلها، وإن وقع خارجًا عنه لم يجب الشرط، وإن كان الوفاء به أحسن لو رضيت المرأة، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأنه إذا كان الشرط عند الزواج فهو لابنته؛ لأنه من جملة المهر، وإن كان بعد الزواج فهو له، فإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها نصف الحباء الذي وقع به الزواج، والراجح هو قول المالكية. - اختار الإمام ابن العربي T عدم جواز إجبار الرجل ابنه الصغير على النكاح، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأن له إجباره، والراجح هو قول ابن العربي T. - اختار الإمام ابن العربي T جواز نكاح الحرائر الكتابيات في دار الإسلام، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بالكراهة، والراجح هو قول المالكية. - اختار الإمام ابن العربي T إباحة العقد والبناء في شهر شوال، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بالاستحباب، والراجح هو قول ابن العربي T. - اختار الإمام ابن العربي T فسخ النكاح بين الزوجين من كل عيب منفر بأحد الزوجين، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأنه بجواز الفسخ بعيوب محددة وما عداها لا يُفسخ منه، والراجح هو قول ابن العربي T. - اختار الإمام ابن العربي T أنه يجب الحد على الواطئ والموطوءة في نكاح المتعة، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأنه لا حد عليها بل يعزَّر العالم بالتحريم، والراجح هو قول المالكية. - اختار الإمام ابن العربي T أنه لا فرق في الثيوبة التي توجب النطق بين الوطء الحلال والحرام إذا كان في القبل، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأن الثيب المعتبر نطقها هي الموطوءة في القبل في الوطء الحلال فقط، والراجح هو قول المالكية. - اختار الإمام ابن العربي T أن القسم المبتدأ حق للزوج والزوجة معًا، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأنه حق للزوجة فقط، والراجح هو قول المالكية. - اختار الإمام ابن العربي T أن نكاح الهازل لا يصح، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأنه صحيح، والراجح هو قول المالكية. - اختار الإمام ابن العربي T أنه لا يجب الإحداد على امرأة المفقود، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بوجوبه، والراجح هو قول المالكية. - اختار الإمام ابن العربي T أن الإحداد يجب على المتوفى عنها زوجها في نكاح فاسد إذا ثبت بينهما التوارث، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بعدم وجوبه، والراجح هو قول ابن العربي T. - اختار الإمام ابن العربي T أن المقصود بالعَوْد في قوله تعالى: ﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [المجادلة: 3]: العزم على الإمساك، مخالفًا بذلك قول الإمام مالك في الموطأ أن العود هو العزم على الإمساك والوطء معًا، والراجح هو قول الإمام مالك T.
|
520 |
|
|
|a - اختار الإمام ابن العربي T أن مقدار الإطعام في كفارة الظهار هو مُدَّان من أي قوت، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأنه مُدٌّ بمُدِّ هشام من أي قوت، والراجح هو قول الحنفية القائل بأن مقداره ما يعادل صدقة الفطر وأنه نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. - اختار الإمام ابن العربي T أن عدة المطلقة تنتهي بانتهاء الطهر الرابع، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأنها تنتهي بالدخول في الحيضة الثالثة، والراجح هو قول ابن العربي T. - اختار الإمام ابن العربي T أن القول قول الزوج عند اختلاف الزوجين في وقوع الطلاق في طهر أو حيض، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأن القول قول الزوجة، والراجح هو قول المالكية. - اختار الإمام ابن العربي T أن الطلاق قبل النكاح لا يقع مطلقًا، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأنه يقع إذا كان على التعيين أو التخصيص ولا يقع إذا كان على الإطلاق، والراجح هو قول ابن العربي T. - اختار الإمام ابن العربي T أنه يسقط حق ورثة المطلقة في المتعة إن ماتت قبل أخذها، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأنه لا تسقط المتعة بموت المرأة، ويحق لورثة المطلقة المطالبة بالمتعة إذا لم تأخذها حال حياتها، والراجح هو قول المالكية. - اختار الإمام ابن العربي T أن عدة المستحاضة التي ليس لها تمييز ولا عادة ثلاثة أشهر، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأنها سنة كاملة، والراجح هو قول ابن العربي T. - اختار الإمام ابن العربي T وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول وفرض المهر، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بعدم وجوبها، والراجح هو قول ابن العربي T. - اختار الإمام ابن العربي T أن طلاق البتة يقع واحدة بائنة، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأنه يقع ثلاثًا، والراجح هو قول الشافعية القائل بأنه يقع على ما نواه. - اختار الإمام ابن العربي T أن الفرقة باللعان طلاق لا يؤذن فيه برجعة، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأنها فسخ وتأبيد تحريم لا طلاق، والراجح هو قول المالكية. - اختار الإمام ابن العربي T أن اتحاد المجلس ليس شرطًا في الشهادة على الزنى، ويجوز أن يشهد الشهود الأربعة متفرقين، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل باشتراطه، والراجح هو قول ابن العربي T. - اختار الإمام ابن العربي T عدم مشروعية الحلف قائمًا في اللعان، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بوجوبه، والراجح هو قول الشافعية والحنابلة القائل باستحبابه. - اختار الإمام ابن العربي T أنه ليس للمرأة الحق في إرضاع ولدها من زوجها إذا كانت في عصمته، وللزوج منعها من إرضاعه ودفع الرضيع إلى غيرها من المرضعات، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأن للمرأة الحق في إرضاع ولدها من زوجها إذا كانت في عصمته ما لم تطلب أجرًا أو طلبت أجرًا ولكنه أقل من أجر المرضعات الأخريات، والراجح هو قول المالكية. - اختار الإمام ابن العربي T أن حرمة الرضاع لا تثبت إلا بخمس رضعات، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأن حرمة الرضاع تثبت بقليل الرضاع وكثيره، والراجح هو قول الإمام بن العربي T. - اختار الإمام ابن العربي T أن اللبن المغلوب يؤثر في التحريم، مخالفًا بذلك مذهبه المالكي القائل بأنه لا يؤثر ولا تنتشر به الحرمة، والراجح هو قول المالكية. وبناء على ما سبق: • خالف الإمام ابن العربي مشهور المذهب في ثلاث عشرة مسألة (ومعنى ذلك أنه لم يخرج من المذهب مطلقًا، بل رجح رواية في المذهب، ولكنها خلاف المشهور)، وهذه المسائل هي: 1- النكاح حقيقة في العقد والوطء. وهذا قول عند الحنفية والحنابلة ووجه عند الشافعية. 2- جواز خطبة الراكنة قبل تقدير الصداق. وهذا مذهب الشافعية. 3- صحة نكاح من خطب على خطبة أخيه مع الحرمة. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. 4- إذا مات الزوج قبل تسمية المهر وقبل الدخول فهو لها. وهذا مذهب الحنفية، والأظهر عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة. 5- وجوب الحد في نكاح المتعة. وهذا مقابل الصحيح عند الشافعية. 6- لا فرق في الثيوبة بين الوطء الحلال والحرام إذا كان في القُبُل. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. 7- نكاح الهازل لا يصح. 8- لا يجب الإحداد على زوجة المفقود. 9- وجوب الإحداد من النكاح الفاسد إذا ثبت بينهما توارث.
|
520 |
|
|
|a 10- العود هو العزم على الإمساك. 11- مقدار الإطعام في كفارة الظهار هو مُدَّان من أي قوت. 12- وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول وفرض المهر. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. 13- لا يشرع الحلف قائمًا في اللعان. وهذا مذهب الحنفية. • خالف المذهب كله سواء المشهور وغيره في اثنتي عشرة مسألة: 1- أقل الصداق غير مقدر. وقد وافق الشافعية والحنابلة. 2- إذا اشترط الولي الحباء للزوجة فهو لها، وإن اشترط لنفسه سقط. وقد وافق الشافعية. 3- جواز نكاح الحرائر الكتابيات في دار الإسلام. وقد وافق الحنفية. 4- إباحة العقد أو البناء في شهر شوال. وقد وافق ظاهر قول الحنفية. 5- الطلاق قبل النكاح لا يقع مطلقًا. وقد وافق الشافعية والحنابلة. 6- عدة المستحاضة التي ليس لها تمييز ولا عادة ثلاثة أشهر. وقد وافق الحنفية والشافعية والحنابلة. 7- طلاق البتة يقع واحدة بائنة. وقد وافق الحنفية. 8- اتحاد المجلس ليس شرطا في الشهادة على الزنى. وقد وافق الشافعية 9- لا يشرع الحلف قائمًا في اللعان. وقد وافق الحنفية. 10- حق الأم في إرضاع ولدها من زوجها إن كانت في عصمته. وقد وافق الشافعية. 11- الرضاع لا يحرم إلا ما كان خمس رضعات فأكثر. وقد وافق الشافعية والحنابلة. 12- نشر الحرمة باللبن المستهلك. وقد وافق الشافعية. • خالف الإمام ابن العربي الأئمة الأربعة في ست مسائل، وهي: 1- إجبار الرجل ابنه الصغير على النكاح. 2- التفريق من كل عيب منفر بأحد الزوجين. 3- القسم المبتدأ حق للزوج والزوجة معًا. 4- انقضاء عدة المطلقة بانتهاء الطهر الرابع. 5- استحقاق ورثة المطلقة للمتعة إن ماتت قبل أخذها. 6- الفرقة في اللعان طلاق لا يؤذن فيه برجعة.
|
653 |
|
|
|a الفقه الإسلامى
|a الإختيارات الفقهية
|a فقه الأسرة
|
700 |
|
|
|a أبو زيد، عثمان حيدر
|e مشرف
|9 62701
|
856 |
|
|
|u 9818-003-006-1361-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9818-003-006-1361-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9818-003-006-1361-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9818-003-006-1361-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9818-003-006-1361-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-006-1361-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-006-1361-3.pdf
|y 3 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-006-1361-4.pdf
|y 4 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-006-1361-5.pdf
|y 5 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-006-1361-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9818-003-006-1361-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 698445
|d 698445
|