المؤلف الرئيسي: | إدريس، أيوب الزين محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عجب، عباس حمزة محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1435 |
الصفحات: | 1 - 334 |
رقم MD: | 698917 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
قمت في هذا البحث بتعريف الإضافة وتعريف العقد ببيان أحكام مبدأ سلطان الإرادة وأقسام العقود وهو موضوع الفصل الأول واشتمل على ثلاثة مباحث العقد المضاف المستقبل ما صدر بصيغة أضيف فيها الإيجاب إلى زمن مستقبل ، مثل آجرتك داري لسنة من مطلع الشهر القادم ، أنت طالق غداً أو بعد أسبوع وحكمه أنه ينعقد في الحال ، ولكن أثره لا يوجد إلا في الوقت المحدد الذي أضيف إليه . العقود عند الحنفية بالنسبة لقبولها الإضافة أو عدم قبولها ثلاثة أنواع : الأول : عقود لا تكون إلا مضافة بطبيعتها وهي الوصية الإيضاء كما تقدم ،سواء أكانت منجزة مثل أوصيت بكذا للفقراء أو لمسجد البلدة ، أم معلقة مثل : إن نجحت في المشروع الفلاني فقد أوصيت بمبلغ للمستشفى الفلاني ، فإذا تحقق النجاح لم يثبت حكم الوصية إلا بعد الوفاة ، وهو موضوع الفعل الثاني . الثاني : عقود لا تقبل الإضافة ، وإنما تكون دائماً ناجزة وهي عقود تمليكات الأعيان ، كالبيع والهبة والصلح على مال والإبراء عن الدين ، ويلحق بها الزواج والشركة والقسمة والرجعة ، لأنها تتطلب شرعاً ثبوت آثارها في الحال ، فإذا أضيفت للمستقبل تأخرت آثارها ، وذلك ينافي أصل وضعها الشرعي ، فالبيع يوجب نقل الملكية في الحال ، والزواج يفيد حل الاستمتاع حالاً فلا يصح تأخير الأثر عنها ، وهو موضوع الفصل الثالث . الثالث : عقود تصح منجزة ومضافة للمستقبل ، فإذا كانت منجزة ترتب عليها أثرها في الحال ، وإن كانت مضافة تأخر أثرها إلى زمن الإضافة وهي : أولاً : العقود الواردة على المنافع كالإجارة والإعارة والمزارعة والمساقاة . ثانياً : الالتزامات أو التوثيقات كالكفالة والحوالة. ثالثاً : الإطلاقات : كالوكالة والقضاءوالوظائف والإدارات والإذن والتجارة . رابعاً : الاسقاطات : كالطلاق والخلع من جانب الزوج والوقف وهو موضوع الفصل الرابع. |
---|