المصدر: | مجلة الدراسات الاجتماعية |
---|---|
الناشر: | جامعة العلوم والتكنولوجيا |
المؤلف الرئيسي: | الخياري، عبدالله علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع40 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
اليمن |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 101 - 168 |
DOI: |
10.12816/0009331 |
ISSN: |
2312-525X |
رقم MD: | 701506 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن مدي جواز إثبات الواقعة قانونا في القانون اليمني والفقه الإسلامي. واعتمد البحث على المنهج التحليلي الموضوعي المقارن. وانقسم البحث إلى ستة مباحث. الأول أن يكون محل الإثبات الحق المدعي فيه معينا. الثاني أن تكون الواقعة المراد إثباتها متنازعا فيها. الثالث أن تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالدعوى. الرابع أن تكون الواقعة المراد إثباتها منتجة في الدعوى. الخامس أن تكون الواقعة المراد إثباتها جائزة القبول قانونا. السادس أن تكون الواقعة المراد إثباتها ممكنة الوقوع. وأشارت نتائج البحث إلى إنه إذا توافرت الشروط المتطلبة لجواز قبول إثبات الواقعة فإن من يطلب من الخصوم إثباتها يكون له الحق في ذلك لتدعيم دعواه. ولا يستطيع القاضي أن يرفض إجابته إلى طلبه. وإلا اعتبر هذا إخلال بحق الدفاع يجعل الحكم مشوبا بعيب يستوجب نقضه. وأنه لكي يتمكن القاضي من مراقبة توافر الشروط في الواقعة المطلوب إثباتها فرض المشرع. إذ نصت المادة 58 من قنون الإثبات اليمني بأن على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن تبين الوقائع التي يريد إثباتها وعدد الشهود الذين يريد سماع شهادتهم عليها إجمالا. وأوضحت النتائج أن الشروط الذي ذكرها المشرع اليمني في قانون الإثبات أو قانون المرافعات مأخوذة من الشريعة الإسلامية من جهة ومن القانون المقارن من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2312-525X |