ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







محاكمة المتهم غيابياً فى التشريع الجنائي الإسلامي

المصدر: دراسات عربية وإسلامية
الناشر: جمعية الثقافة من أجل التنمية - مركز دراسات التراث وتحقيق المخطوطات
المؤلف الرئيسي: عبدالعزيز، الحسين عثمان الشريف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع14
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يوليو
الصفحات: 1 - 60
رقم MD: 702421
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

122

حفظ في:
المستخلص: ناقشت الدراسة الإجراءات الجنائية التي تتخذ في مواجهة المتهم الغائب أو الهارب من منظور إسلامي، ووقفت الدراسة على الضمانات والضوابط التي قررها فقهاء الإسلام لحماية حقوق المتهم الغائب أو الهارب وكشفت الدراسة بأن التشريع الإسلامي لا يعرف الإجراءات التي تتخذ في مواجهة المتهم الغائب أو الهارب لإجباره على الحضور والمثول أمام القاضي كالحجز على أمواله والتصرف فيها إسناداً على أن مال المسلم مصون وله حرمته ولا يجوز التعرض له بدون وجه حق، إضافة إلى أن التشريع الإسلامي لم يميز بين الغائب والهارب بل الحق الغائب بالهارب في الإجراءات وفي الحكم، وكشفت الدراسة أيضاً أن التشريع الإسلامي يجيز إجراء المحاكمات الغيابية إلا أن الإمام أبي حنيفة ذهب إلى عدم جوازها إلا إذا حضر وكيل أو نائب يقوم مقام الغائب في مجلس الحكم. وخلصت الدراسة إلى أنه لا يجوز القضاء على غائب وذلك لمخالفته مبدأ جوهري وهو مبدأ وجاهية التقاضي، كما أن المحاكمة الغيابية فيها كثير من الإهدار لحق الخصم الغائب- خاصة في زماننا الحاضر. وترجح الدراسة ما ذهب إليه الأحناف في جواز القضاء على الغائب في حقوق الآدمي فقط إن كان له نائباً أو وكيلاً يقوم مقامه في مجلس القضاء. وخلصت الدراسة إلى أنه لا بأس في حجز أموال الغائب أو المتواري إذا كان يتأثر بهذا التدبير فيحضر لمجلس الحكم طالما اقتضت ضرورة الكشف عن المتهم وإقرار العدالة إجراءه. خاصة في عصرنا الحاضر نتيجة لتطور أساليب الجريمة، وكثرة إفلات المجرمين من المثول أمام السلطات العدلية، فإذا كان الفقه الإسلامي قد أجاز حجز مال المتهم الحاضر تعزيزاً ليتوب وينزجر ففي حجزه مؤقتاً عن صاحبه الهارب لا الحاضر أولي وهو إجراء تأخذ به معظم التشريعات الجنائية المعاصرة