المستخلص: |
درج الفقه المعاصرون على الخلاف حول أمكانية التعويض عن الضرر المعنوي حيث أن بعض الفقه لا يجيزون التعويض عن الضرر المعنوي كونه لا يصيب الذمة المالية فيما رأى بعض الفقهاء أن التعويض عن الضرر المعنوي هو وسيلة القضاء لإزالة الضرر أو التخفيف منه الأمر الذي يجعل منه طريقة لجبر الضرر والتخفيف منه. على الرغم من الفقه الغربي وعبر تطور مراحل تشريعاته قد تبنى مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي، وبذلك وسعت المحاكم الغربية من نطاق حالات الضرر المعنوي سواء كان الضرر بشكل مباشر أو غير مباشر. أن القانون الأردني يستمد تشريعه من الفقه الإسلامي الأمر الذي يجعل صعوبة المواءمة ما بين الفقه الإسلامي الذي هو مصدر التشريع وبين التطورات والآراء والاختلافات والتغيرات التي تطرأ على مسايرة تطور القانون ومفاهيمه، وهذا ما قادنا إلى نتائج قانونية هامة وضعناها في خاتمة البحث.
|