ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اعتبار الثلث فى أحكام البيوع فى الفقة الإسلامي

المصدر: مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي
الناشر: جامعة الازهر - مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي
المؤلف الرئيسي: المجلهم، سلمان جابر عثمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج18, ع53
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 427 - 474
ISSN: 2357-0636
رقم MD: 704386
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن اعتبار الثلث في أحكام البيوع في الفقه الإسلامي. وناقش البحث مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن اعتبار الثلث في الشريعة الإسلامية وأساسه الفقهي من خلال اعتبار الثلث في الشريعة الإسلامية ومذاهب الفقهاء في اعتبار الثلث. كما جاء في المبحث الثاني أمثلة فقهية على اعتبار الثلث في الأحكام الشرعية الخاصة بالبيوع، وذلك في ضوء تقدير الغبن في البيع بالثلث وبيع ثمرة البستان واستثناء كيل أو وزن معلوم قدر الثلث وبيع الشاة واستثناء كمية أرطال منها قدر الثلث، وأيضاً بيع الثمار التي أصابتها الجائحة بتقديرها بالثلث وبيع السيف المحلي والمصحف المفضض ونحوهما بالذهب أو الفضة إذا كان ما معهما من ذهب أو فضة قدر الثلث، واجتماع المساقاة مع المزارعة إذا لم يزد قدر كراء البياض علي ثلث الثمر. وخرج البحث بعدة نتائج منها أن في المذهب الشافعي أقوالاً متفرقة في بعض المسائل يلمح منها اعتبار الثلث، وقد لا يكون في كثير من المسائل التي رد فيها التقدير بالثلث راجعاً لضعف التقدير به بقدر ما هو عائد إلى ذات المسألة. كما أشارت إلى عدم وجود ضابط واضح ومميز لضبط ذلك. وأوصى البحث بضرورة العناية بدراسة التقديرات وخاصة تلك التي وردت في كتب المذاهب، ومعرفة مستندها، وإمكانية اعتبارها من عدمه، وخاصة تقدير الثلث في مجال المسائل الاجتهادية مثل تحديد مقدار الغبن في المعاملات والعقود، وفى مجال التسعير في المعاملات المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2357-0636

عناصر مشابهة