ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى حجية الإثبات بالشهادة في نظام المرافعات الشرعية السعودي

المصدر: مجلة التربية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية التربية
المؤلف الرئيسي: المبيضين، إبراهيم محمود يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع165, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 133 - 189
ISSN: 1110-323X
رقم MD: 705307
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

313

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى حجية الإثبات بالشهادة في نظام المرافعات الشرعية السعودي. واشتملت الدراسة على ثلاثة فصول، جاء الفصل الأول بعنوان: الشهادة بين الحاضر والماضي، وتضمن مبحثين؛ الأول: تاريخ الإثبات بالشهادة في الشرائع القديمة، والثاني: الإثبات بالشهادة في الشريعة الإسلامية. وأشار الفصل الثاني إلى: ماهية الشهادة والعوامل المؤثرة فيها، وتضمن ثلاثة مباحث؛ الأول: تعريف الشهادة وأنواعها، الثاني: أهمية الشهادة وخصائصها، والثالث: العوامل المؤثرة في الشهادة. واستعرض الفصل الثالث: قواعد الشهادة وحجيتها في الإثبات وتضمن مبحثين وهما على الترتيب: القواعد الشكلية والموضوعية للشهادة، وحجية الشهادة وتقدير قيمتها في الإثبات. وختاما توصلت الدراسة إلى أن حكم أداء الشهادة فرض كفاية فإذا قام بها العدد الكافي سقط الإثم عن الجماعة؛ لأن الشهادة أمانة فيلزم أداؤها كسائر الامانات. كما توصلت النتائج إلى أن الشهادة دليل ظني يجوز دحض ما ورد بها ولا تثبت بها الحقوق بالقطع واليقين، فهي حجة مقنعة وليست ملزمة للقاضي وله الحق المطلق بتقدير أقوال الشهود والأخذ بها كلها أو بعضها أو طرحها أيا كان عدد الشهود وأيا كانت صفاتهم. وأنه لا يفهم من خضوع الشهادة لتقدير القاضي أنها ليست بحجة، فالشهادة في الشريعة الإسلامية حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه ولكنها توجب على القاضي أن يحكم بمقتضاها. وأوصت الدراسة بضرورة أن تتضمن نصوص الإثبات بالشهادة في نظام المرافعات الشرعية على عدم جواز الجمع بين صفة الشاهد والقاضي وكذا بين صفة الشاهد وكاتب الضبط. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1110-323X