العنوان المترجم: |
The Fatwa of Jurist Al Tanani Ali Bin Ibrahim Utzrolat Altadili in The Ruling of The Money of The Lost Person |
---|---|
المصدر: | مجلة المذهب المالكي |
الناشر: | مركز الجنوب للإنماء الثقافى والإنسانى |
المؤلف الرئيسي: | التديلي، على بن إبراهيم أوتزروالت (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | التمروتي، محند بن علي إيهوم التناني (محقق) |
المجلد/العدد: | ع20 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | ربيع |
الصفحات: | 155 - 170 |
DOI: |
10.37259/1234-000-020-006 |
ISSN: |
2028-0742 |
رقم MD: | 708020 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلي التعرف علي فتوى الفقيه التناني علي بن إبراهيم أوتزروالت التديلي في حكم مال المفقود. وتناولت الدراسة عدة مطالب رئيسية وهي، المطلب الأول: صاحب الفتوى. المطلب الثاني: قولة المختار السوسي والكشطي فيه. المطلب الثالث: الحالة السياسية والعلمية في عهده. المطلب الرابع: تمهيد بين يدي الفتوى. المطلب الخامس: تحقيق نص الفتوى والتعليق عليه. المطلب السادس: النتائج والاستنتاجات، ويستنتج من هذه الفتوي عدة أمور ومنها، أن المفقود في حالة المجاعة في بلاد الإسلام، ولم يظهر هل هي حي أو ميت لا يجوز شرعاً التصرف في ماله، فلا يورث ولا يقسم ماله حتى يمضي عليه من الزمان مالا يعيش مثله، وهي أمد التعمير، وهي علي الأشهر سبعون سنة من يوم ولد، وإذا اختلف الشهود في سن المفقود يعتمد علي الأقل، وتجوز شهادتهم علي التقدير وحلف الوارث. واختتمت الدراسة بالإشارة إلي المطلب السابع: خلاصة أحكام المفقود عند المالكية، حيث أنهم قد قسموا أحوال المفقود إلي ثلاثة أقسام يمكن اختصارها فيما يلي، القسم الأول: المفقود في بلاد الحرب ويلحق به الأسير كما يلحق به من شك هل فقد في بلاد الحرب أو بلاد المسلمين، والقسم الثاني: المفقود في بلاد المسلمين وهو من خرج من بيته أو سافر من مكان إلي أخر في بلاد المسلمين وانقطعت اخبار، وهي الحالة التي أجاب عنها صاحب هذه الفتوي التي بين أيدينا، القسم الثالث: المفقود في الحروب، سواء المفقود في حروب المسلمين بعضهم مع بعض، أو في حروب المسلمين والكفار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028-0742 |