LEADER |
03116nam a22002417a 4500 |
001 |
0263931 |
024 |
|
|
|3 10.51837/0827-010-036-021
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b العراق
|
100 |
|
|
|9 370800
|a الاعرجي، عباس سلمان
|e مؤلف
|q Alaraji, Abbas Salman
|
242 |
|
|
|a The Impact of The Death of One of The Spouses on The Dissolution of The Marital Bond
|
245 |
|
|
|a أثر وفاة أحد الزوجين في انحلال الرابطة الزوجية
|
260 |
|
|
|b الجامعة الإسلامية
|c 2015
|g آذار
|m 1437
|
300 |
|
|
|a 531 - 548
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
500 |
|
|
|a المقالة من وقائع المؤتمر العلمي الرابع عشر نحو عراق يسوده القانون 25 / 3 / 2015
|
520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر وفاة أحد الزوجين في انحلال الرابطة الزوجية. وجاءت الدراسة في مقدمة وثلاثة مطالب أما المقدمة فاشتملت على تمهيد للموضوع وبيان معنى انحلال الرابطة الزوجية سواء بشكل غير إرادي أو بشكل إرادي. وأما الثلاثة مطالب، فتناول المطلب الأول تحديد معنى الوفاة. وناقش المطلب الثاني موقف الفقه الإسلامي. وأشار المطلب الثالث إلى الموقف القانوني. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى عدة نتائج ومنها، أنه لا يوجد تعريف تشريعي للوفاة في القانون العراقي، وهذا اتجاه سليم، لأن وضع تعاريف قانونية للمصطلحات هو ليس من اختصاص المشرع بل هو من اختصاص أهل الفقه والخبرة، ووتتجه غالبية الفقهاء على الصعيدين الشرعي والقانوني إلى تعيين اتجاه عدم انحلال الرابطة الزوجية بالوفاة مع ملاحظة أن واقع الحال هو يحل هذه الرابطة بالوفاة. كما اقترحت الدراسة دعوة المشرع في قانون الأحوال الشخصية إلى اعتبار الوفاة من طرق انحلال الزوجية، دون الاقتصار على ذكر الطلاق والفرقة، وهذا يتم من خلال تعديل النص، واعتماد معيار واضح وصريح لتحديد معنى الوفاة وهو المعيار الذي يجمع بين المعيار التقليدي والحديث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a الزواج (قوانين وتشريعات)
|a الرابطة الزوجية
|a الوفاة
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 021
|e The Islamic University College Journal
|f Mağallaẗ al-kulliyyaẗ al-islāmiyyaẗ al-ğāmiʻaẗ
|l 036
|m مج10, ع36
|o 0827
|s مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
|v 010
|x 1997-6208
|
856 |
|
|
|u 0827-010-036-021.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 710262
|d 710262
|