ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







من استفسارات الزملاء

المصدر: النشرة الدورية لجمعية الضرائب المصرية
الناشر: جمعية الضرائب المصرية
المؤلف الرئيسي: فتوح، عبدالعزيز أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج25, ع99
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أغسطس
الصفحات: 91 - 111
رقم MD: 711369
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: "استعرضت الورقة بعض الاستفسارات الإدارية والحسابية ومنها، الاستفسار عما إذا تولى شخص أجنبي عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ويقيم في الخارج ويحضر إلى مصر لحضور جلسات مجلس الإدارة وفي نفس الوقت يقدم استشارات إلى الشركة بجانب عمله كعضو مجلس إدارة، جل يجوز ذلك وما هي المعاملة الضريبية لما يتقضاه من الشركة نظير عضويته بمجلس الإدارة أو تقديمه للاستشارات بها. وما إذا كان هناك شركة مساهمة قابضة تتبعها عدة شركات مساهمة تابعة لها حققت إحدى الشركات التابعة خسارة في عام 2009 وبذلك لم تقم بتوزيع أرباح على مساهميها ولا على العاملين بها، فهل يجوز لها أن تقوم بتوزيع جزء من أرباحها على العاملين بالشركة التابعة الخاسرة. والتساؤل عما إذا كان هناك شركة مساهمة منشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 يبلغ رأس المال المصدر مائة مليون جنيه تم الاكتتاب فيه بالكامل ولكن لم يتم استكمال سداده حيث أن المكتتبين (المساهمين) لم يقوموا بسداد قيمة الأسهم بالكامل عند الاكتتاب، وترغب الشركة في استكمال سداد قيمة رأس المال المصدر من الاحتياطي العام أو من الأرباح المحتجزة وتسأل عن مدى جواز ذلك طبقًا لأحكام القانون 159 لسنة 1981م. وخلصت الورقة بالاستفسار عن مدى جواز استحقاق الضريبة المقررة على عوائد أذون الخزانة بنسبة 20% من إجمالي العائد وذلك بموجب القانون رقم 128 لسنة 2008 وذلك في حالة ما إذا كانت إحدى المؤسسات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح هي مالكة هذه الأذون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

عناصر مشابهة