LEADER |
02842nam a2200217 4500 |
001 |
0114177 |
024 |
|
|
|3 10.12816/0009282
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الإمارات
|
100 |
|
|
|9 349609
|a الرمحين، حازم
|g Al-Romhen, Hazem
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a الوصف الحقوقي لبطاقة الاعتماد
|
260 |
|
|
|b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|c 2014
|g إبريل
|m 1435
|
300 |
|
|
|a 353 - 398
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a لا يحتاج الإيفاء في الوسائل التقليدية إلا إلى طرفين، فالنقود العادية لا يظهر في عملية الإيفاء بها سوى شخصين هما الدائن والمدين في الصفقة، دون تدخل البنك المركزي الذي يصدر هذه النقود، حيث لا يعتبر طرفاً ثالثاً في عملية الإيفاء، بل يقتصر دوره على توفير ضمان قبول النقود في الإيفاء دون أن يكون له أي تدخل مباشر. أما الإيفاء عن طريق بطاقة الاعتماد فيختلف الأمر حيث توجد ثلاثة أطراف رئيسية في العلاقة، هم التاجر والمستهلك والمصدر وتنشأ فيما بينهم ثلاث علاقات متشابكة ترتب حقوقاً والتزامات لكل منهم على الطرف الآخر، وكل علاقة من تلك العلاقات تستقل عن الأخرى بحكم أن كل علاقة تنشأ بعقد مستقل عن الآخر، وكل علاقة لها تكييف قانوني يتماشى مع حالها. ويتطلب التوصيف الحقوقي لبطاقة الاعتماد التعرف على بعض أنواع البطاقات المصرفية، وتمييزها عن مؤسسات حقوقية أخرى تقوم بمهمات مشابهة لمهماتها، فبطاقة الاعتماد تتميز بشكل واضح عن الأسناد التجارية المتداولة في الحقل التجاري (سند السحب، سند الأمر، الشيك) ولكن بالرغم من هذا التمييز فهناك نقاط التقاء بين بطاقة الاعتماد والأسناد التجارية وإن كانت تقترب من الشك أكثر من بقية الأسناد.
|
653 |
|
|
|a البطاقات المصرفية
|a بطاقات الإعتماد
|a الأسناد التجارية
|a القانون
|
773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 007
|e Journal of Sharia & Law
|f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn
|l 058
|m مج28, ع58
|o 0308
|s مجلة الشريعة والقانون
|t
|v 028
|x 1608-1013
|
856 |
|
|
|u 0308-028-058-007.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 724230
|d 724230
|