المستخلص: |
الصرف أحد أنواع البيوع التي عنيت الشريعة الإسلامية بمعالجة أحكامه من خلال صورته المتمثلة بصرف الذهب والفضة والتي تناولها الفقهاء المسلمون تحت باب بيع النقد بالنقد أو الصرف، فهم وإن اعتبروه نوعاً من أنواع البيوع إلا أنهم أفردوا له أحكاماً خاصة تميزه عن البيع المطلق أهمها اعتبارهم القبض شرطاً من شروط صحة انعقاده يترتب على تخلفه بطلان البيع أو فساده لكون جزاء مخالفته يوقع في شبه الربا بما ثبت من أدله شرعية من الكتاب والسنة وحيث إننا وجدنا أن أغلب القوانين المدنية العربية لم تنظم أحكام عقد الصرف بنصوص خاصة تميزه من خلالها عن البيع المطلق الأمر الذي يعني أن أحكام هذا الأخير تنطبق على الصرف اليوم في هذه الدول؛ لهذا آثرنا تسليط الضوء عليه بغية دعوة مشرعي الدول العربية التي لم تنظمه إلى المسارعة في تنظيمه لاجتناب الربا أعاذ الله المسلمين منها.
|