LEADER |
07653nam a22003377a 4500 |
001 |
0052590 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 380350
|a العمري، عبدالله بن حسين بن محمد
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a اختيارات القاضي ابي يعلي الحنبلي الفقهية :
|b من اول صلاة الجمعة الى آخر كتاب الجنائز : جمعا و دراسة
|
260 |
|
|
|a بريدة
|c 2013
|m 1434
|
300 |
|
|
|a 1 - 260
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة القصيم
|f كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
|g السعودية
|o 0036
|
520 |
|
|
|a وهو مرتب على حسب القول الراجح في كل مسألة صلاة الجمعة : وفرض الوقت الجمعة والظهر بدل عنها ، وأول وقتها بعد الزوال، جواز إمامة الصبي الذي بلغ سن السابعة إذا كان حافظاً للقرآن عالماً بأحكام الصلاة، ومن أدرك مع الإمام ركعة واحدة أتمّها جمعة ، فإذا خرج وقتها فمن أدرك ركعة قبل دخول العصر أتمَّها جمعةً, وإن أدرك أقل من ركعة أتمَّها ظهراً ، ومن زحم عن الركوع فلم يركع مع الإمام لعذر فإنه يأتي بِهِ ويتابع الإمام ومن لم يتابع الإمام جاهلاً بتحريمه فلا تبطل صلاته ولا يعتد له بالسجود ، وخطبتا الجمعة يشترط لهما الطهارة الكبرى دون الصغرى ، وليس لها سنة قبلية وإنما نفل مطلق ، ويجب الإنصات للخطبة ويحرم الكلام أثنائهما مع غير الإمام ،ولا يجوز تأخير الصبيان من الصف الفاضل إلى المفضول ،ومن قام من موضعه لحاجة ثم عاد وقد جلس فيه آخر فيجب عليه مفارقته ، وله أن يقيمه من غير استثناء ، ومن فرش مصلى فلا يجوز لغيره من المصلين رفعه . صلاة العيد : لا يشترط لها الاستيطان والعدد ، والتكبير مشروع في الخطبة من غير تحديد لموضع معين أو عدد معين ، ويخير الإمام في تكبيرات صلاة العيد في الركعة الثانية بين الموالاة بين القراءتين أو البدء بالتكبير ، وينتهي التكبير في عيد الفطر بإحرام الإمام بالصلاة ، ولا يشرع التكبير المقيد عقب المكتوبات الثلاث في ليلة الفطر ، ويشرع التكبير لكل مصل عقب كل فريضة في الأضحى كل على حسب حاله ، وأما التكبير الجماعي فغير مشروع ، ومن فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها على صفتها ، ويحرم الأخذ من الشعر والبشر للمضحي حتى يضحي . صلاة الكسوف : أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات ، وتشرع ليلاً إذا غاب القمر خاسفاً ، وتدرك الركعة بالركوع الثاني في الصلاة ، ولا تشرع خطبة راتبة لها, ولكن تستحب الموعظة . صلاة الاستسقاء : تستحب إذا غار ماء العيون أو الأنهار وضر ذلك، ويستحب خروج الصبيان المميزين لصلاتها، وخطبة الاستسقاء مشروعة ، والإمام مخير في الخطبة أن تكون قبل الصلاة أو بعدها من غير أفضلية، فإذا سقوا قبل خروجهم لا يخرجون ولا يصلون .
|a كتاب الجنائز : وفعل التداوي أفضل من تركه ، ويقدم السيد على الأجنبية في الغسل ، وتقدم الأمة على الأجنبي في غسل السيد ،ويستحب تجريد الميت عند غسله وستر عورته ، والكافور في الغسلة الأخيرة يكون في ماء قراح من غير سدر ، ويحرم أخذ شعر العانة من الميت ، ولكن على افتراض جوازه فالغاسل مخير بين أخذه بالنورة أو يزال بالحلق أو القص ، والإمام مخير في الصلاة على شهيد المعركة ، ومن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر بِهِ فيغسل ويصلى عليه ، ومن قتل ظلماً فلا يلحق بالشهيد ، وإذا مات الرجل بين نسوة أجانب أو العكس فإن الميت ييمم ، ومتى تعذر غسل الميت بالماء ييمم ، ولا ينجس الآدمي بالموت ، والأعضاء المنفصلة حال الحياة طاهرة ، و يجب ستر ما يراه الغاسل من قبيح ، وأقل ما يجب من ثياب الكفن للرجل الميت ثوب واحد ، وتكفن المرأة بإزار وخمار وقميص ولفافتين, و إذا اجتمع في الصلاة رجل و امرأة لا يسوى بين رؤوسهم ويقف الإمام موقفه من المنفرد في كل منهما ، وإذا اجتمع في الصلاة امرأة وصبي قدم الصبي على المرأة إلى الإمام ، وإذا اجتمع موتى قدم من الأولياء من كان أولاهم بالإمامة للصلاة عليهم ، وإذا زاد الإمام في التكبيرات عن أربع فلا يتابعه المأموم في الزيادة ، وإذا لم يحضر الميت إلا النساء فإنهن يصلين فرادى لعدم مشروعية الجماعة للنساء، وإذا جاءت الجنازة فإن الإنسان مخير بين القيام والقعود ، ويقدم الزوج على الأولياء في دفن المرأة ، ويستحب وضع الميت في لحده مستقبل القبلة ، ولا يلقن الميت بعد دفنه وإنما يدعى له ، ويكره أن يمشي بالشُمُشْك عند القبور ، وتكره قراءة القرآن عند القبور ، ويشق بطن الحامل بعد موتها إذا غلب على الظن أن الجنين حي وتعذر إخراجه بالقوابل ، ويتولى إخراجه الرجال والأولى المحارم ، ويحرم الندب والنوح على الميت .
|
653 |
|
|
|a الفقه الاسلامي
|a الفقه المقارن
|a ابن أبي يعلى، محمد بن محمد بن الحسين، ت 526 هـ.
|a الاختيارات الفقهية
|a صلاة الجمعة
|a فقه الجنائز
|
700 |
|
|
|a السحيباني، عبدالله بن عمر بن محمد
|g Al Suhaibani, Abdullah bin Omar
|e مشرف
|9 118133
|
856 |
|
|
|u 9800-013-001-0036-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9800-013-001-0036-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9800-013-001-0036-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9800-013-001-0036-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9800-013-001-0036-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
856 |
|
|
|u 9800-013-001-0036-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9800-013-001-0036-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9800-013-001-0036-3.pdf
|y 3 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9800-013-001-0036-4.pdf
|y 4 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9800-013-001-0036-5.pdf
|y 5 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9800-013-001-0036-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9800-013-001-0036-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 726540
|d 726540
|