ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعليق على قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 433 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2010 في الملف عدد 23- 2 - 1 - 2009

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: الخمار، جمال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع38
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: دجنبر
الصفحات: 51 - 61
DOI: 10.12816/0017670
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 728005
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تسليط الضوء على" التعليق على قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 433 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2010 في الملف عدد 23/2/1/2009. وتناول البحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: نص القرار، ويري أن القاعدة لا تستحق المتعة المطلقة بل التعويض عند ثبوت مسؤولية الزوج عند الفراق. ثانياً: نص التعليق، وتناول نص التعليق مقدمة وثلاثة مطالب، المقدمة أشارت إلى أن العلاقة الزوجية ليست علاقة تابع بمتبوع وليست علاقة مادية، إنما هي علاقة إنسانية تسمو فوق التبعية وفوق المادة، ومن ثم لا يمكن أن تستمر بالقوة أو بسلطان القانون، وإنما تظل بالمودة والمحبة. المطلب الأول: النساء بين المتعة والتعويض في الفقه الإسلامي، المطلب الثاني: المطلقة بين المتعة والتعويض في العمل القضائي، المطلب الثالث: ضمان الحقوق المالية للمطلقة في الخارج. كما بين البحث أن التشريع الأوروبي يعطي للمطلقات كل حقوقهم المالية ويلزم كل مطلق بنفقة مستمرة وكذلك الاستفادة من المكتسبات المالية خلال الزواج أو قبله أو بعده حسب الاتفاق، فإن حرمانهم من المتعة والتعويض تجعل تنفيذ هذه الأحكام في أوروبا مستحيلة لمخالفتها للنظام العام الأوربي، الذي أصبح يتخذ بعداً دولياً. واختتم البحث موضحاً أن الراجح فقهاً أن لا وجود للتفرقة ما بين المتعة والتعويض، فالمطلقة تستحق في جميع الأحوال المتعة، وعليه فإن حرمان الزوجة من المتعة والتعويض من شأنه أن يثير مشاكل عدة وخاصة تنفيذ هذه الأحكام في الخارج، حيث من المستبعد تذييل مثل هذه الأحكام بالصيغة التنفيذية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615