ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية في ظل القانون رقم 91 لسنة 2005 جزء (1)

المصدر: مجلة المال والتجارة
الناشر: نادي التجارة
المؤلف الرئيسي: هيبه، محمد إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع563
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مارس
الصفحات: 40 - 48
رقم MD: 728461
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلي عرض موضوع بعنوان" الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية في ظل القانون رقم (91) لسنة 2005. وتناول المقال عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: نطاق سريان الضريبة، وبينت أن المادة 47 نصت على فرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها، وتسري على الأشخاص الاعتباريين المقيمين في مصر بالنسبة لجميع الأرباح التي تحققها سواء في مصر أو خارجها عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع. ثانياً: أشارت إلى الجهات التي أعفت من هذه الضريبة. ثالثاً: أشارت إلى سلبيات القانون الجديد. ثالثاً: أوضحت أن القانون أشار إلى عدم اعتماد المبالغ التي تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها. رابعاً: تحدثت عن المادة 53 التي تنص على حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري. واختتمت الدراسة بالحديث على المادة 56: وهذه المادة التي تتناول المبالغ التي تطلق عليها مصلحة الضرائب أوعية مستقلة التي تدفعها المنشآت في مصر أياً كان كيانها القانوني وكذلك الجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر وتخضعها بنسبة 20% دون خصم أية تكاليف، وتلتزم الجهات المشار إليها بحجز الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة خلال 15 يوماً من الشهر التالي للخصم وتشمل هذه المبالغ: العوائد، والإتاوات عدا المبالغ التي تدفع للخارج، مقابل الخدمات، ومقابل النشاط الرياضي أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أي جهة . كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018