ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم لسنة 2015 باصدار قانون ضريبة القيمة المضافة

المصدر: مجلة المال والتجارة
الناشر: نادي التجارة
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: ع564
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 28 - 41
رقم MD: 728485
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

102

حفظ في:
المستخلص: استعرض المقال قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ( ) لسنة 2015 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة. فبعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما أرتأه مجلس الدولة قرر إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة والذي تكون من بابين، تناول الباب الأول أحكام تمهيدية منها أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الوزير (وزير المالية)، رئيس المصلحة (رئيس مصلحة الضرائب المصرية. وأشار الباب الثاني إلى فرض الضريبة واستحقاقها وذلك من خلال عدد من المواد ومنها، يلزم المكلفون بتحصيل الضريبة وضريبة الجدول وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون. وأوضح الباب الثالث تقدير القيمة، فتكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لحساب الضريبة وضريبة الجدول بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة هي القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور. الباب الرابع الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات، فيلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية ورقية أو إلكترونية عند بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول، على أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله عن كان مسجلاً، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام إصدار الفواتير وتيسير مراقبتها ومراجعتها. واختتم المقال بأخر باب وبه أحكام عامة ومنها، يجوز للوزير تقرير نظام للحوافز في صورة رد ضريبة للمستهلك النهائي في غير أغراض الإتجار، بنسبة لا تجاوز 5% من الضريبة المحصلة على السلع، ولا تجاوز 15% من الضريبة المحصلة على الخدمات، شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021