ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأدوية المشتملة على محرم

المصدر: الوعي الإسلامي
الناشر: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
المؤلف الرئيسي: الكبش، محمود محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س53, ع607
محكمة: لا
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 90 - 91
رقم MD: 732623
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
المستخلص: 1- لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء بحال من الأحوال؛ إلا أنه يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهرا خارجيا للجروح. 2- إذا حصل تغير أو استحالة للمواد والأعيان النجسة إلى مادة أخرى، فإن بعض المذاهب الإسلامية يعتبر هذه الاستحالة مطهرة لها، فتصبح المادة النجسة طاهرة، ويحل أكلها والانتفاع بها. وهذا ما تأخذ به هيئة الفتوى «الكويتية» تيسيرا على الناس. 3- أجاز مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التداوي بالهيبارين الجديد ذي الوزن الجزيئي المنخفض عند عدم وجود البديل المباح الذي يغني عنه في العلاج، أو إذا كان البديل يطيل أمد العلاج. مع الأخذ في الاعتبار عدم التوسع في استعماله إلا بالقدر الذي يحتاج إليه. 4- لا يجوز تناول الأغذية والأشربة والأدوية المشتملة على الجيلاتين المستخرج من جلود الخنزير والأعيان النجسة، خصوصا مع وجود البديل في الأنعام التي أحلها الله.