المصدر: | المجلة القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية |
المؤلف الرئيسي: | خيال، محمود السيد عبدالعاطي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س9, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
قطر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 237 - 367 |
رقم MD: | 736813 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن تأملات في بعض نصوص القانون المدني القطري. وارتكزت الدراسة على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على عقد الهبة: عدم الرسمية في هبة العقار. وكشف العنصر الثاني عن التضامن: عدم النص عليه في المسؤولية عن العمل غير المشروع، فقوام التضامن عنصران هما تعدد الدائنين أو المدينين، ووحدة الالتزام. وتطرق العنصر الثالث إلى الإعسار: عدم تنظيم المشرع القطري للإعسار بالنسبة لغير التجار، والنتائج التي رتبها المشرع على الإعسار بالرغم من عدم تنظيمه في الدعوى البوليصية، وفي التضامن، وفي حق الاختصاص، والإعسار في عقد الشركة المدنية، وفى عقد الشركة التجارية. وبين العنصر الرابع الخلط بين الإجازة والإقرار. وأشار العنصر الخامس الى الخلط بين البطلان والفسخ، إبطال العقد، إنقاص التزامات المتعاقد المغبون، والغبن الذي لا يعيب الرضا. واختتمت الدراسة بتسليط الضوء على مظاهر تجديد الالتزام، حيث نصت المادة (384) من القانون المدني على أنه، يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه، وينشأ مكانه التزام جدي، ولا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون، أو تبين أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك، كما نصت المادة ( 385) على أن إذا كان الالتزام الأصلي مكفولا بتأمينات عينية مقدمة من المدين، فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتزام الجديد، وفي جميع الأحوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم وقت الاتفاق على التجديد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
وصف العنصر: |
القانون المدنى القطرى الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004 |