ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إتلافات القاصر في الشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: Damages of minor in the Islamic law
المؤلف الرئيسي: العصار، عدنان أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو هربيد، عاطف محمد حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 108
رقم MD: 737418
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

256

حفظ في:
المستخلص: إن موضوع إتلافات القاصر، من المواضيع المهمة التي يجب على طالب الفقه أن يكون على علم بها، لعدم خلو أي مجتمع من القاصر وإتلافاته، ولذلك كتبت هذا البحث مشتملاً على ثلاثة فصول، يتكون الفصل الأول من مبحثين، تحدثت في المبحث الأول عن حقيقة إتلافات القاصر وبينت مفهوم القاصر ثم أردفته بمفهوم الإتلافات. وفي المبحث الثاني تحدثت عن أنواع إتلافات القاصر، حيث بينت حالات كون الإتلاف مشروعاً، ثم حالات عدم مشروعيته، كما تحدثت عن الإتلاف بالمباشرة والإتلاف بالتسبب، وعن الانفراد أو الاشتراك في الإتلاف. وجاء الفصل الثاني مشتملاً على ثلاثة مباحث، المبحث الأول منه جاء فيه تبيين حقيقة النفس وما دونها، وظهر فيه أن المراد بالنفس في أحكام الجنايات هو مجموع الروح والبدن للآدمي، وأن إتلاف ما دون النفس هو كل أذى يقع على الإنسان من غيره مما لا يودي بحياته، سواء كان الأذى عمدا أم غير عمد. وأما المبحث الثاني فقد اشتمل على حالات انفراد القاصر بإتلاف النفس أو ما دونها، حيث أجمع العلماء على سقوط القصاص عن القاصر فيها، ثم أوجبوا إلزامه بالدية كتعويض عما صدر منه من إتلاف، على أن الذي يتحمل الدية هم العاقلة، كما جاء في هذا المبحث لزوم كفارة القتل على القاصر، وحرمانه من الميراث والوصية إن قتل مورثه. كما جاء المبحث الثالث مشتملاً على أحكام اشتراك القاصر مع المكلفين في إتلاف النفس أو ما دونها، ظهر فيه اتفاق الفقهاء على سقوط القصاص عن القاصر، فيما اختلفوا في سقوط القصاص عن المكلف، كما أوجبوا عليه الدية حسب عدد شركائه، كما ظهر وجوب كفارة القتل في حق القاصر، مع حرمانه من الميراث والوصية إن قتل مورثه أو الموصي له. وجاء الفصل الثالث مشمولاً على ثلاثة مباحث، جاء في المبحث الأول تعريف المال، وتبيين حالات ضمانه. وأما المبحث الثاني جاء مبيناً أحكام انفراد القاصر في إتلاف الأموال، وتحدثت فيه عن انفراده بالسرقة، وانفراده بالغصب، وانفراده بالحرابة وقطع الطريق، وانفراده بالبغي، وثبت فيه ارتفاع الإثم الأخروي عن القاصر، وسقوط الحدود والقصاص عنه، كما ثبت وجوب تأديبه، ووجوب رد ما تم سرقته أو غصبه، وضمان ما أتلفه من أموال. وأما المبحث الثالث جاء مبيناً لأحكام اشتراك القاصر مع المكلفين في إتلاف الأموال، والذي ظهر سقوط حد السرقة عن القاصر، وعدم سقوطه عن شريكه المكلف، كما ظهر فيه وجوب ضمان المسروق على القاصر، كما ظهر فيه رفع الإثم الأخروي عن القاصر حال اشتراكه في الغصب وعدم رفعه عن المكلف، ووجوب الضمان على كليهما حال اشتراكهما في الغصب، أما حال اشتراك القاصر مع المكلف في الحرابة وقطع الطريق، فيسقط الحد عن القاصر، ويجب عليه الضمان، كما لا يسقط الحد عن المكلف، وجاء في هذا المبحث أيضا بيان حكم اشتراك القاصر مع المكلفين في البغي، وظهر عدم ضمان الإتلاف حال القتال على القاصر والمكلف، في حين يجب ضمان ما يتم إتلافه من القاصر أو المكلف قبل تمكن المنعة أو بعد الهزيمة.

عناصر مشابهة