العنوان بلغة أخرى: |
The Special Intended to be Genral and its Applications in IBN Rushd S bdayat Al Mojatahed Wa Nehayat Al Moqtased Comparativ Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | محاجنة، مؤيد حمزة حسين (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الخرابشة، عبدالرؤوف مفضي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | إربد |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 121 |
رقم MD: | 737825 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة اليرموك |
الكلية: | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعرضت هذه الدراسة لبيان معنى الخاص الذي يراد به العام (عند ابن رشد الحفيد)، وصلته بمفهوم الموافقة (دلالة النص) والقياس الأصولي، مع تطبيقات عليه في بعض المسائل الفقهية في العبادات والمعاملات، وذلك من خلال كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" مع الرجوع إلى أمهات الكتب في المذاهب الأربعة. وسعيا من الباحث في تحقيق أهداف الدراسة فقد قام باتباع المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، وخلصت الدراسة إلى أن الخاص الذي يراد به العام عند ابن رشد هو: "إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه، لوجود قرينة تدل على إبدال الألفاظ اقتضاها مفهوم اللفظ"، والخاص الذي يراد به العام عند ابن رشد أعم من القياس الفقهي ومن مفهوم الموافقة، إلا أن حكم المسكوت عنه في مفهوم الموافقة يستدل عليه بدلالة المفهوم، أما في الخاص الذي يراد به العام فيستدل عليه بدلالة المنطوق، وهذا الفرق ليس له أثر على الأحكام. أما القياس الفقهي فقد قل استعماله عند ابن رشد، إذ جعله الوسيلة الأخيرة التي يلتجأ إليها عند انسداد الطرق وانعدام الأدلة، فالقياس عنده ليس له أهمية أمام النصوص الثابتة والآثار السماعية، فهو يعتبر أن لكل قضية حكما خاصا بها يستمد من نص صريح. |
---|