المستخلص: |
استهدفت الدراسة تقديم " من الشروط الجعيلة في القروض: اشتراط عقد آخر مع عقد القرض". وتناولت الدراسة عدة نقاط رئيسية ومنها، أولاً: إن الفقهاء قد اختلفوا في اتجاهين، الاتجاه الأول: مفاداه أن اشتراط المقرض عقداً أخر في القرض مما فيه منفعة له حرام، وهو مفسد للعقد. ثانياً: إن الجمهور قد استدل على حرمة هذا الاشتراط بحديث "عبد الله بن عمر" رضي الله عنهما، أن رسول الله قال:" لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك". ثالثاً: أن الاتجاه الثاني مفاده أن اشتراط عقد أخر في عقد القرض وفق الصورة المشار إليها مكروه، فإما أن يتقدم القرض على البيع، أو أن يتأخر. رابعاً: إن الراجح هو رأي الجمهور في بطلان وحرمة اشتراط المقترض أن يبيعه المقترض، أو يؤجره شيئاً، أو يتعاقد معه، بعقد فيه منفعة للمقترض، نظراً لأن اشتراط المقرض على المقترض عقد بيع أو إجازة لقاء القرض يتنافى مع ماهية القرض في الرفق والقربة، فإذا كان الشرط مفسداً عقود المعاوضة، فهو من باب أولي مفسد للقرض الذي لا يقبل المعاوضة. واختتمت الدراسة بتوضيح أن تحديد أجل السداد في القرض قد اختلف الفقهاء فيه، والراجح هو رأي المالكية في جوازه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|