ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور صندوق تعويض الأضرار التى لا تغطيها وثائق التأمين الإجباري في حماية المتضررين من حوادث المركبات

المصدر: مجلة البحوث الإدارية
الناشر: أكاديمية السادات للعلوم الإدارية - مركز البحوث والاستشارات والتطوير
المؤلف الرئيسي: العنزي، عبدالمجيد خلف منصور (مؤلف)
المجلد/العدد: مج33, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يناير
الصفحات: 52 - 80
ISSN: 1110-225x
رقم MD: 741924
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

106

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف علي دور صندوق تعويض الاضرار التي لا تغطيها وثائق التأمين الاجباري في حماية المتضررين من حوادث المركبات. وتكونت الدراسة من عدة مباحث رئيسية وهي، المبحث الأول: تعريف صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات ومدي الحاجة لإنشائه وجاء فيه، المطلب الأول: تعريف صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المطلب الثاني: مدي الحاجة لصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات. المبحث الثاني: حالات وشروط الاستفادة من الصندوق من خلال، المطلب الأول: حالات الاستفادة من صندوق تعويض حوادث المركبات والاضرار التي يتولى دفع تعويضاتها، المطلب الثاني: شروط اللجوء إلى صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات. المبحث الثالث: النظام المالي للصندوق وجاء فيه، المطلب الأول: الموارد المالية لصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المطلب الثاني: كيفية استرجاع الصندوق لمبالغ التعويض التي يتولى دفعها. واختتمت الدراسة بعرض أهم النتائج التي توصلت إليها ومنها، أن النص علي جعل التأمين على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور إلزامياً لم يجعل شركات التأمين ملزمة بتعويض جميع الاضرار التي تقع من استعمال المركبات الالية، إذ أن هناك حوادث لا تغطيها وثائق التأمين الالزامي، وحوادث تقع من مركبات غير مؤمن عليها، وحوادث تقع من مركبات ألية لم ينص القانون علي إلزام ملاكها بالتأمين عليها، بالإضافة إلي حالة إعسار شركة التأمين والحالات التي يتعذر فيها معرفة المركبة المسؤولة عن الحادث. وأوصت الدراسة بضرورة تولي شركات التأمين تمويل الصندوق من خلال استقطاع نسبة مئوية من رسوم التأمين تحددها هيئة التأمين على كل وثيقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1110-225x