المصدر: | مجلة الحقوق |
---|---|
الناشر: | محمد أوزيان |
المؤلف الرئيسي: | بوبكري، عبدالقادر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع19 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 157 - 168 |
رقم MD: | 743520 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على " حدود سلطات المحافظ بشأن التعرض على مسطرة التحفيظ (مقاربة بين النص القانوني والواقع العملي)". وذكر البحث أن الهدف الأسمى لطالب التحفيظ هو تأمين عقاره وتطهيره من جميع الحقوق السابقة وغير المقيدة أثناء التحفيظ، وذلك من خلال الحصول على رسم عقاري نهائي وغير قابل للطعن، غير أنه لا يمكن الوصول إلي هذه المرحلة إلا بعد تتبع مجموعة من الإجراءات المسطرية المنصوص عليها بشأن التحفيظ العقاري كما تم تتميمه وتغييره بموجب القانون رقم 14.07. وتناول البحث عدة فقرات والتي تمثلت في: الفقرة الأولي: حدود سلطة المحافظ تجاه التعرض المقدم خارج الأجل. الفقرة الثانية: حدود سلطة المحافظ تجاه إلغاء التعرض. الفقرة الثالثة: حدود سلطة المحافظ تجاه أجل الإحالة على المحكمة، وأشارت هذه الفقرة إلي سؤال وهو: هل يقيد المحافظ بأجل محدد لإحالة ملف التحفيظ المتعرض عليه على المحكمة ؟. واختتم البحث ذاكراً أنه على الرغم من عدم إقرار المشرع صراحة للمسؤولية الشخصية للمحافظ عن هذا الاخلال، إلا أن الصياغة التي ورد بها هذا الأجل تفيد الوجوب والالزام، مما يعني إمكانية إثارة مسؤولية الشخصية خصوصاً في حالة ثبوت تدليسه (كأن يتواطأ المحافظ مع المتعرض سيء النية الذي ليست له مصلحة مشروعة في تقديم تعرضه، ويرغب في عدم إحالة المطلب على المحكمة بقصد ابتزاز طالب التحفيظ للحصول على أموال لا حق له فيها) أو خطئه الجسيم عن الاخلال بهذا الأجل، وذلك وفقاً للفصل 80 من ظهير الإلتزامات والعقود. لذلك ينبغي للمحافظ أن ينتبه لهذا الأجل وعدم الاخلال به، وحتى إن حصل وأخل به، فلا ينبغي له أن يقبل تعرض جديد خارج هذا الأجل وذلك لتفادي إثارة مسؤوليته الشخصية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|