ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضابط الانحراف عن القبلة

المصدر: مجلة الإصلاح
الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع
المؤلف الرئيسي: ولد عمر، عباس (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع46
محكمة: لا
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: جوان / شعبان
الصفحات: 17 - 23
ISSN: 1112-6825
رقم MD: 743875
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى تناول موضوع بعنوان ضابط الانحراف عن القبلة. وأشار إلى أنه من شروط الصلاة التي لا تصح إلا بتحقيقها هو استقبال القبلة، وقد قرر العلماء أنه من كان مشاهدًا للكعبة ففرضه استقبال عينها، وأما البعيد عنها ففرضه استقبال جهتها. واستعرض المقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه "ما بين المشرق والمغرب قبلة"، وسعى المقال إلى تسليط الضوء على تخريج الحديث، وفقه الحديث، وما دل عليه الحديث. كما ناقش المقال حد الانحراف الجائز، ومعرفة الضابط الذي يميز به بين الانحراف اليسير والانحراف الشديد. واختتم المقال بإيراد فتاوى بعض أهل العلم المعاصرين، مما له تعلق بهذه المسألة ومنها، سئل الشيخ "ابن باز" في برنامج "نور على الدرب" " كنا نصلي في أحد المساجد في قريتنا، وصلينا فترة من الزمن إلى غير القبلة حيث كانت القبلة مائلة كثيرًا، هل نعيد الصلاة وقد صلينا فترة طويلة؟ نرجو التوجيه. فأجاب هذا فيه تفصيل، إن كان الميل كثيرًا فعليكم الإعادة، أما إذا كان الميل يسيرًا وأنتم إلى جهة القبلة لكن ملتم يمينًا أو شمالًا فليس عليكم إعادة، لكن إن كان الميول كثيرًا فعليكم القضاء، لأنكم صليتم إلى غير القبلة وأنتم في البلد في إمكانكم السؤال والحرص، فهذا فيه تساهل وعدم عناية فلهذا وجب القضاء". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1112-6825