ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







في صفة ما تجوز التضحية به

المصدر: مجلة الإصلاح
الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع
المؤلف الرئيسي: فركوس، محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع47
محكمة: لا
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: شوال / أوت
الصفحات: 37 - 41
ISSN: 1112-6825
رقم MD: 743973
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: "استعرض المقال عدد من الفتاوي الشرعية، ومنها، الفتوى الأولى والتي بينت حكم مكسورة القرن في الاضحية، وشرط كمال السلامة في الأجزاء، وكيفية الجمع بين حديث على رضي الله عنه ""نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يضحي بأغضب القرن والأذى""، وبين قول على رضي الله عنه عندما سئل عن مكسورة القرن قال ""لا يضرك"". وأوضحت الفتوى الثانية جواز الأضحية بالمعز، والأفضل في الأضحية. وأكدت الفتوى الثالثة على أن السن المجزئة في أضحية العيد الثني من كل شيء، فالثني من الإبل ما له خمس سنين ودخل في السادسة، والثني من البقر، ما له سنتان ودخل في الثالثة، والثني من الضأن ماله سنة ودخل في الثانية، والثني من المعز ما له سنة ودخل في الثانية. وأشارت الفتوى الرابعة أن الثابت من حديث بريدة رضي الله عنه قوله ""كان النبي صلي الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي"". وتمثلت الفتوى الخامسة في أن مذهب الحنابلة يجوز الاكتفاء بذبيحة واحدة عملاً بالقياس، قياساً على اجتماع يوم عيد مع يوم جمعة والاكتفاء بغسل واحد لأحدهما. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 1112-6825

عناصر مشابهة