ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







في حكم الصلاة بدون تغطية الرأس

المصدر: مجلة الإصلاح
الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع
المؤلف الرئيسي: فركوس، محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع48
محكمة: لا
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: أكتوبر / ذو الحجة
الصفحات: 36 - 39
ISSN: 1112-6825
رقم MD: 744037
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى تقديم موضوع بعنوان" في حكم الصلاة بدون تغطية الرأس". وتناول المقال عدة تساؤلات والتي تمثلت في: السؤال الأول: انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة في المساجد، وهي صلاة الائمة بالناس وهم حاسرو الرؤوس، فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيراً. السؤال الثاني: ما حكم التعامل مع من حصل على آلات عن طريق ديوان تشغيل الشباب بواسطة البنوك الربوية وجزاكم الله خيرا؟. السؤال الثالث: يري كثير من الأطباء المعاصرين أن موت الدماغ يوجب الحكم بموت صاحبه، غير أن المعروف-عادة-أن الحكم عليه بالموت إنما يكون عند توقف قلبه عن النبض نهائياً، فهل علامة موت الإنسان بموت دماغه أم بموت قلبه؟ وبناء عليه: فهل يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض عند تعطل دماغه كلياً، ولو مع بقاء نبضات قلبه بالتنفس الاصطناعي؟ وجزاكم الله خيراً؟. واختتم المقال ذاكراً الجواب على سؤال رفع أجهزة الإنعاش عن المريض بعد موت دماغه: فقد أفتي المجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء بأن المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليا بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يحكم بموته شرعاً إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفاً تاماً بعد رفع هذه الأجهزة، كما سبق بيانه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1112-6825

عناصر مشابهة