ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم : وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة

المصدر: التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: طه، حمدي (مؤلف)
المجلد/العدد: س43, ع505
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 28 - 30
رقم MD: 749082
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: وبعد هذا العرض يتبين لنا: أن القول الأرجح هو وجوب قراءة الفاتحة على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، ونضيف هنا أن الإمام والمأموم والمنفرد يقرأون الفاتحة في الصلاة السرية دون إشكال، وذلك واضح، وأما في الصلاة الجهرية فالإمام والمنفرد يقرأن الفاتحة فيها دون إشكال أيضا، فتبقى قراءة المأموم في الصلاة الجهرية، فهذه القراءة من قبل المأموم سبق فيها نهي "وإذا قرأ فأنصتوا"، "إني أراكم تقرأون وراء إمامكم"، "خلطتم علي القرآن"، "ما لي أنازع القرآن"، وقد مر كل هذا، وهذا كله عام، وجاء استثناء بحديث عبادة "فلا تفعلوا إلا بأم القرآن"، "فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن"، "لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقرآن إلا بأم القرآن". وإذن فإن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية سوى الفاتحة فحسب، ويترك ما سواها من آيات القرآن والسور؛ لأن الفاتحة وحدها مستثناة من النهي، ويبقى النهي شاملا ما سواها من القرآن (الجامع لأحكام الصلاة: محمود عبد اللطيف عويضة 2/ 212). وللحديث بقية إن شاء الله