ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الإيمان آداب وأحكام

المصدر: التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: عبدالعزيز، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س45, ع530
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: صفر
الصفحات: 23 - 27
رقم MD: 749739
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: سعي المقال إلى عرض موضوع بعنوان ""الإيمان من آدابه وأحكامه"". فاليمين بالله عبادة من العبادات، فيه تعظيم للخالق سبحانه وتعالي، وفيه تأكيد للأخبار والإنشاءات (العقود) التي تحتاج للتأكيد. وتناول المقال أركان اليمين أو القسم وشرائطها والتي قسمت إلى أربعة أركان وهم، (المقسم) وهو صاحب اليمين أو القسم ومن شروطه أن يكون مميزاً وعاقلاً، ومختاراً، وذاكراً ليمينه، وأن يكون قاصداً لليمين، وعالماً بالحكم، والركن الثاني هو أداة القسم وهم، الباء، والواو، والتاء، والركن الثالث المقسم به أوله، ويشترط أن يكون الانعقاد بأسماء الله الحسني، أو صفة من صفاته العلي، والقسم بغير الله لا يجوز، أما المقسم له فقد عد بعض أهل العلم هذا القسم من جملة الأيمان، وعليه فإنه داخل في هذا الركن فهو قسم منه، أما الركن الرابع فهو المقسم عليه، والذي ينقسم إلى قسمين، وهم أن يقسم على مشروع، فإما أن يكون واجباً، فيجب عليه الوفاء بيمينه ويحرم عليه الحنث، وأخر غير مشروع كترك واجب أو فعل محرم. وأشار المقال إلى كفارات الإيمان وذلك عن طريق أن تكون باسم من أسماء الله، وأن يقصد بها المكلف اليمين، وأن تكون على أمر مستقبل، وألا يستثني في يمينه، فإذا اجتمعت تلك الشروط في يمين، وحنث المكلف فيها وجبت الكفارة، وإن تخلف منها شرط فلا تجب. كما ذكر بم يكفر الحانث من خلال عتق رقبة مؤمنة، وإطعام عشرة مساكين من أوسط طعامه، وكسوة عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. وخلص المقال بإجماع أهل العلم على أن الكفارة عن اليمين بعد الحنث مجزئة، وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها عند إرادة الحنث قبل وقوعه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

عناصر مشابهة