LEADER |
02966nam a22002057a 4500 |
001 |
0132274 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b مصر
|
100 |
|
|
|a الجنيدي، عبدالله بن شاكر
|e مؤلف
|9 91611
|
245 |
|
|
|a التذكير بخطورة التكفير:
|b الحلقة الثالثة
|
260 |
|
|
|b جماعة أنصار السنة المحمدية
|c 2015
|g ربيع الأول
|m 1437
|
300 |
|
|
|a 2 - 5
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e "استعرض المقال موضوع بعنوان التذكير بخطورة التكفير. فقد وفق الله أهل السنة إلى التأني والتثبت عند إجراء الأحكام على المكلفين، ولهذا وضعوا هذا الضابط، وهو ضرورة تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وكان المقصود من وراء ذلك التحقق من أهلية المكلف، وصلاحيته الشرعية لإجراء الأحكام عليه ومن هذه الشروط، قيام الحجة على الشخص المعين، فقرر أهل السنة والجماعة أن التكفير لا يكون إلا بعد قيام الحجة، فمن لم يبلغه حكم الله في مسألة من المسائل، فلا يترتب عليه حكم فيها، لأن التكليف لا يثبت في حق المكلف إلا بعد بلوغه له، وقد دلت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية على ذلك، وأشار البخاري إلى ان قتال الخوارج والملحدين لا يجب إلا بعد إقامة الحجة عليهم، وإظهار بطلان دلائلهم والدليل عليه هذه الآية، لأنها تدل على ان الله لا يؤاخذ عباده حتى يبين لهم ما يأتون وما يذرون، وقد دلت السنة القولية والعملية على ما دل عليه القرآن، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وختاماً أن التكليف لا يكون إلا بالشرع وأنه لا يثبت في حق المكلف بالتكليف إلا بعد بلوغه له ووقوفه عليه، وهذا هو الراجح من أوقال هذا العلم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
653 |
|
|
|a التنظيمات الإسلامية
|a الأحزاب الإسلامية
|a الإرهاب
|a التطرف والغلو
|a التكفير
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 001
|l 531
|m س45, ع531
|o 0596
|s التوحيد
|t Al Tawheed
|v 045
|
856 |
|
|
|u 0596-045-531-001.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p n
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 750051
|d 750051
|