ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فتاوى

المصدر: التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
مؤلف: السعودية. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (مؤلف)
المجلد/العدد: س44, ع521
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: جمادى الأول
الصفحات: 71 - 72
رقم MD: 750144
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: استعرض المقال فتاوى اللجنة الدائمة. وتتضمن عدد من الأسئلة التي أفتت فيها اللجنة الدائمة ومنها، السؤال الأول أعطاني سلعة بمبلغ 150 جنيها لأبيعها له، ولي على ذلك البيع نسبة من الربح قدرها لي بـ 10% فهل لي أن أبيع بأغلى من هذا الثمن وأخذ المكسب لي ام لا، وما الحكم لو كان قد اشترط على عدم البيع بأغلى من 150 جنيهاً. السؤال الثاني رجل طلب من آخر شراء شيء ما، وسعر هذا الشىء مثلاً ثلاثة دنانير، فكان ذلك الشخص يعطيها له بأربعة دنانير، ويأخذ لنفسه الفرق، فهل يصح شرعاً هذا الفعل أم لا. السؤال الثالث هل يجوز بيع الحصة المشاع تملكها في قطعة ارض معروفة الحدود والمساحة والموقع، والمملوكة بموجب سند يثبت المساهمة في تملكها، ويعين مقدار هذه الحصة بالنسبة لكامل الأرض. السؤال الرابع قال تعالى في سورة الجمعة الآية 9 (يأيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) ويسأل كاتب الرسالة، هل التجارة هي الممنوعة، أم المؤمنون ليسوا مجبرين على الذهاب إلى الصلاة يوم الجمعة إذا استطاعوا الاستمرار في تجارتهم. واختتم القال بتساؤل مفاده هل المساومة على سعر السلعة جائزة شرعا أم لا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

عناصر مشابهة