ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التمويل بالتورق: الحلقة الأخيرة

المصدر: التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: السالوس، علي أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س44, ع522
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: جمادى الآخرة
الصفحات: 14 - 16
رقم MD: 750149
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: "سلط المقال الضوء على التمويل بالتورق. فالتورق بمعناه الشائع في عصرنا لم نجده في اللغة ولا عند الأئمة الأربعة، ولا من جاء بعدهم ببضعة قرون، وأول من وجد مستخدماً لهذا اللفظ هو شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم استخدم اللفظ بعد ذلك بعض فقهاء الحنابلة. وأوضح المقال أن العينة معناها الربا، والسلف، والبيع او الشراء بنسيئة، وأن يشتري الشىء بأكثر من ثمنه إلى أجل، ثم يبيعه منه او من غيره بأقل مما اشتراه وهذا يعني أن التورق يدخل تحت معنى العينة، ومن الألفاظ التي استخدمت مرادفة للعينة كلمة الزرنقة. وأشار المقال إلى ان الإمام الشافعي أجاز العينة بجميع معانيها ما عدا الربا المحرم، ورد حديث السيدة عائشة، ولم يبلغه حديث النهي عن العينة، ولو بلغه صحيحاً فما كان ليعدل عنه. وبين المقال أن مسألة التورق من المسائل التي ثار الجدل حولها، وهي وغيرها من وسائل المعاملات التي يختلف حولها أهل العلم، وينبغي على المسلم الاحتياط لنفسه فيها. وختاماً قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين، أحدهما من يتقي الشبهات (لاشتباهها عليه) فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه، والقسم الثاني من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده، والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

عناصر مشابهة