ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







باب الفقة: تلخيص الأحكام إذا اجتمع العيدان

المصدر: التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: طه، حمدي (مؤلف)
المجلد/العدد: س44, ع526
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: شوال
الصفحات: 41 - 45
رقم MD: 750379
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: "هدف المقال إلى التعرف على تلخيص الأحكام إذا اجتمع العيدان. وناقش في ذلك مسألة اجتماع العيدين في يوم حيث إسقاط صلاة الجمعة بصلاة العيد وتدور هذه المسألة على أربعة أحاديث وبعض الآثار ومنها عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلي قبل الخطبة ثم خطب فقال (يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له). واستعرض المقال حكم أداء الجمعة إذا وافقها عيد فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال مشهورة فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة فلا يباح لمن شهد العيد التخلف عن الجمعة، وأجاز الشافعية في اليوم الذي يوافق فيه العيد يوم الجمعة لأهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد الرجوع وترك الجمعة وذلك فيما لو حضروا لصلاة العيد ولو رجعوا إلى أهليهم فاتتهم الجمعة فيرخص لهم في ترك الجمعة تخفيفاً عليهم، وأن م شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة وهو مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر، أما القول الرابع فهو إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلى العصر لا على أهل القري ولا أهل البلد والرأي المرجح من هذه الآراء هو رأي الشافعية. ثم تطرق المقال إلى مسألة من سقطت عنه الجمعة فهل يسقط عنه الظهر وذهب العلماء في ذلك إلى أن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة والظهر بدل عنها قول مرجوح بل الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء والجمعة متأخر فرضها ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماعاً فهي البدل عنه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

عناصر مشابهة