ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فتاوى: فتاوى الأزهر الشريف واللجنة الدائمة

المصدر: التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
مؤلف: مصر. الأزهر الشريف. لجنة الفتاوى (مؤلف)
المجلد/العدد: س44, ع528
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: ذو الحجة
الصفحات: 69 - 72
رقم MD: 750509
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: "استعرض المقال موضوع بعنوان فتاوي والتي قدمها الازهر الشريف واللجنة الدائمة. وجاء المقال في عدة فتاوي، الفتوى الأولى جاءت بعنوان حاجات الأولاد مقدمة على حج التطوع للمفتي: علام نصار، فسألت سيدة سبق لها أن أدت فريضة الحج مرة، لكنها تريد أن تحج مرة أخري، مع أن ظروف معيشتها تقتضي مراعاة العذاري من بناتها وهن في سن الزواج، وهي تقتر عليهن في الرزق وتريد أن تنفق في الحج ما ادخرته من ثمن جهازهن فما حكم الشرع فيها، وتمثلت الإجابة في إن الحج ليس فريضة عليهما بعد الحجة الأولي بل يكون تطوعاً ونافلة في التقرب إلى الله، وقواعد الشريعة وحكمة الله تعالى في توجيه عبادة إلى الخير على أساس تقديم الأهم والأنفع تقضي بأن تقدم هاتان السيدتان وأمثالهما مصالح وحاجات بناتهما وأولادهما في الزواج والنفقة والتعليم على التطوع بالحج في المرة الثانية، وأن الله تعالي ينظر إلى نفقة الأولاد في مثل هذه الحالة على أنها عبادة أفضل من التطوع بالحج فليس لله حاجة في الطواف ببيته من شخص يترك أولاده فريسة للجهل والفقر وبناته بلا زواج. وأشارت الفتوى الثانية إلى الحج بمال مسروق أو موهوب أو مقترض، وجاء السؤال في ما حكم فريضة الحج بالمال المسروق والمال الموهوب والمال المقترض على أن يقوم الحاج بسداد هذا الدين بعد عودته من الحج، وتمثلت الإجابة في أن الحج فريضة على كل مسلم مكلف استطاع إليه سبيلاً، فمتى أداه المكلف بشروطه وأركانه صح شرعاً وسقط عنه أداؤه بمال حرام كان حجه صحيحاً ولكنه غير مقبول. والفتوى الثالثة عن فائدة أموال جماعة الحج في البنك المفتي: جاد الحق على جاد الحق، وكانت الإجابة في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الربا هو زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال. واختتم المقال بالفتوى الرابعة والتي تحدثت عن الإنابة في الحج، وذلك بالسؤال التالي هو هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج ولا مال له إلا مال موكله يقدم حجة نفسه أو الذي وكله، حيث لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"