المصدر: | التوحيد |
---|---|
الناشر: | جماعة أنصار السنة المحمدية |
المؤلف الرئيسي: | الدق، صلاح نجيب (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س45, ع532 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | ربيع الآخر |
الصفحات: | 21 - 25 |
رقم MD: | 750542 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف المقال عن البيوع المنهي عنها. فقد أباح الله تعالي لعباده البيع واقتضت حكمة الله البالغة أن يُحرم عليهم أنواعاً محددة من البيوع التي تنشر العداوة والبغضاء بين الناس ومنها بيع السلعة قبل قبضها فإذا أشتري المسلم شيئاً ما وأراد بيعه وجب عليه أولاً أن ينقل هذا الشيء من المكان الذي اشتراه منه ثم يبيعه كما يشاء، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه قال ابن عباس واحسب كل شيء بمنزلة الطعام وذلك يعني أن نقل المشتري للسلعة من مكان بيعها إلى مكان آخر لا سلطان للبائع عليه كاف لصحة البيع. واستعرض المقال النهي عن بيع الغرر وهو كل بيع اشتمل على شيء مجهول أو تضمن خطراً يلحق أحد المتعاقدين فيؤدي إلى ضياع ماله وهذا البيع قد نهي عنه النبي ﷺ فعن أبي هريرة قال نهي الرسول ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ومن أمثلة بيع الغرر المنهي عنه بيع اللبن في الضرع والصوف على ظهر الدابة واللؤلؤ في الصدف والحمل في البطن والسمك في الماء والطير في الهواء وبيع العبد الآبق والجمل الشارد وما شابه ذلك من البيوع التي تشتمل على الغرر. ثم تطرق المقال إلى بعض البيوع الأخرى التي نهى عنها النبي ﷺ ومنها بيع العينة والثنيا والنجش وعسب الفحل وبيع الثمار قبل اكتمال نضجها وبيع بيعتين في بيعة وبيع المصراة من الأنعام وبيع المسلم على بيع أخيه المسلم فمعني ذلك أن تقول لمن اشتري سلعة من تاجر آخر بمبلغ مائة جنية ردها إلى صاحبها وأنا أبيع لك أفضل منها بثمانين جنيهاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|